ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.
وإذا شرطا الخاصل، وهي الإصابة المطلقة اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لأنه من سيئ الخطأ.
____________________
لكونه مقابله، وحينئذ فيتخير كل من الحزبين في فسخ العقد على القول بلزومه لتبعض الصفقة.
قوله: (ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة لم يسمع).
أي: لو ظهر الشخص الذي أدخله أحد الزعيمين في حزبه يحسن الرمي لكنه قليل الإصابة فلا فسخ لأصحابه، وليس لهم طلب البدل عنه وإن قالوا: ظنناه كثير الإصابة، بل صوابه وخطؤه لحزبه وهو بمنزلة من عرفوه. كما أنه لو ظهر كثير الإصابة أجود رميا لم يكن للحزب الآخر الفسخ ولا طلب البدل، وذلك لأن العقد قد جرى عليه صحيحا مستوفيا شروطه فكان كأحدهم في لزومه أو جوازه.
قوله: (ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز).
لأنه مفوت للغرض من المناضلة ومخالف لوضعها.
قوله: (وإذا شرط الخاصل - وهي الإصابة المطلقة - اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لأنه من سيئ الخطأ).
لا ريب أن الخاصل هو المصيب للغرض كيف ما اتفق، سواء قرع أو خسق أو خرق، لكن يشترط لكونه مصيبا أن تقع إصابة الغرض بالنصل.
قوله: (ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة، أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة لم يسمع).
أي: لو ظهر الشخص الذي أدخله أحد الزعيمين في حزبه يحسن الرمي لكنه قليل الإصابة فلا فسخ لأصحابه، وليس لهم طلب البدل عنه وإن قالوا: ظنناه كثير الإصابة، بل صوابه وخطؤه لحزبه وهو بمنزلة من عرفوه. كما أنه لو ظهر كثير الإصابة أجود رميا لم يكن للحزب الآخر الفسخ ولا طلب البدل، وذلك لأن العقد قد جرى عليه صحيحا مستوفيا شروطه فكان كأحدهم في لزومه أو جوازه.
قوله: (ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز).
لأنه مفوت للغرض من المناضلة ومخالف لوضعها.
قوله: (وإذا شرط الخاصل - وهي الإصابة المطلقة - اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لأنه من سيئ الخطأ).
لا ريب أن الخاصل هو المصيب للغرض كيف ما اتفق، سواء قرع أو خسق أو خرق، لكن يشترط لكونه مصيبا أن تقع إصابة الغرض بالنصل.