____________________
المختار، لأن الربح وقاية لرأس المال على ما سبق بيانه فما دام رأس المال لا يكون موجودا بكماله على وجه يأخذه المالك فلا ربح.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق، ولأنه في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق فلا حاجة إلى جبره بمال القراض (1).
وضعفه ظاهر، فإن كون الربح وقاية لرأس المال في القراض لم يدل دليل على اشتراط الحكم بكون النقص بسبب السوق، ولأنه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس المال ناقصا. والكلام في الغصب والسرقة إنما هو مع عدم حصول العوض من الغاصب والسارق، وحينئذ فهو تلف. ومما قررناه يظهر أن دعوى الشارح السيد الإجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه في التجارة ليس بجيد.
قوله: (وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال).
أي: وكذا يحتسب التالف من الربح لو كان التلف قبل دوران المال في التجارة، سواء كان التالف الجميع أو البعض. فهنا صورتان أيضا على إشكال في الاحتساب ينشأ: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقي رأس المال بكماله، لأنه قد دخل على ذلك، وعدم دورانه في التجارة لا أثر له في ذلك. ومن حيث أن التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض، لأن الفرض أن لا بدل له فلا يلزم عوضه من الربح.
وهو ضعيف، لأن المقتضي لكونه مال القراض هو العقد لا دورانه في التجارة.
وإنما يحتسب التالف من الربح حيث لا يتحقق له بدل، فيكف يؤثر عدم وجوب البدل في عدم الاحتساب؟ والأصح الأول، واختاره الشيخ في المبسوط (2)، وابن
ويحتمل ضعيفا العدم، لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق، ولأنه في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق فلا حاجة إلى جبره بمال القراض (1).
وضعفه ظاهر، فإن كون الربح وقاية لرأس المال في القراض لم يدل دليل على اشتراط الحكم بكون النقص بسبب السوق، ولأنه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس المال ناقصا. والكلام في الغصب والسرقة إنما هو مع عدم حصول العوض من الغاصب والسارق، وحينئذ فهو تلف. ومما قررناه يظهر أن دعوى الشارح السيد الإجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه في التجارة ليس بجيد.
قوله: (وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال).
أي: وكذا يحتسب التالف من الربح لو كان التلف قبل دوران المال في التجارة، سواء كان التالف الجميع أو البعض. فهنا صورتان أيضا على إشكال في الاحتساب ينشأ: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقي رأس المال بكماله، لأنه قد دخل على ذلك، وعدم دورانه في التجارة لا أثر له في ذلك. ومن حيث أن التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض، لأن الفرض أن لا بدل له فلا يلزم عوضه من الربح.
وهو ضعيف، لأن المقتضي لكونه مال القراض هو العقد لا دورانه في التجارة.
وإنما يحتسب التالف من الربح حيث لا يتحقق له بدل، فيكف يؤثر عدم وجوب البدل في عدم الاحتساب؟ والأصح الأول، واختاره الشيخ في المبسوط (2)، وابن