____________________
غيره، لا بحسب العادة ولا بحسب نفس الأمر.
وهذا إنما يتحقق في مثل ما إذا اشتركا في السبب المملك، كما لو أقر لهما مقر بملكية شئ، أو أوصى لهما، أو وقف عليهما فإن السبب المملك لهما هو الإقرار، والوصية، والوقف، ونسبتهما إليه على حد سواء. ولأن فضل أحدهما على الآخر يتوقف على زيادة في الوصية والوقف، والأصل عدمها.
وكذا الإقرار، بخلاف ما نحن فيه، فإن العمل الصادر من أحدهما المقتضي لملكه الأجرة غير الصادر من الآخر، واستوائهما وتفاوتهما محتملان على حد سواء. وأما وجه احتمال التوقف على الصلح، فلأنه طريق البراءة، وهو الأصح. وكذا القول في كل مالين امتزجا، وجهل قدر كل منهما.
قوله: (ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في المجهول، ولا الجزاف، ولا الغائب، ولا الدين).
أي: لا بد لصحة الشركة من كون رأس المال لكل من الشريكين معلوم الجنس والقدر، فلا تصح الشركة فيما إذا كان المال الممزوج مجهول الجنس، كما إذا لم يعلم أنه ذهب أو فضة، ونحو ذلك. وكذا لا تصح إذا كان مجهول القدر، كما إذا مزجا المالين جزافا.
ويشترط أن يكون معينا أيضا، فلا يكفي العلم بالجنس والقدر من دون التعيين بذكر الأوصاف الرافعة للجهالة إن لم يكن مشاهدا، فلو تعاقدا الشركة على المال الغائب غير الموصوف لم تصح، وكذا الدين. وإنما اشترط ذلك، لأن الآذن لا يدري في أي شئ أذن، والمأذون لا يدري ما ذا يستفيد بالإذن.
وهذا إنما يتحقق في مثل ما إذا اشتركا في السبب المملك، كما لو أقر لهما مقر بملكية شئ، أو أوصى لهما، أو وقف عليهما فإن السبب المملك لهما هو الإقرار، والوصية، والوقف، ونسبتهما إليه على حد سواء. ولأن فضل أحدهما على الآخر يتوقف على زيادة في الوصية والوقف، والأصل عدمها.
وكذا الإقرار، بخلاف ما نحن فيه، فإن العمل الصادر من أحدهما المقتضي لملكه الأجرة غير الصادر من الآخر، واستوائهما وتفاوتهما محتملان على حد سواء. وأما وجه احتمال التوقف على الصلح، فلأنه طريق البراءة، وهو الأصح. وكذا القول في كل مالين امتزجا، وجهل قدر كل منهما.
قوله: (ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في المجهول، ولا الجزاف، ولا الغائب، ولا الدين).
أي: لا بد لصحة الشركة من كون رأس المال لكل من الشريكين معلوم الجنس والقدر، فلا تصح الشركة فيما إذا كان المال الممزوج مجهول الجنس، كما إذا لم يعلم أنه ذهب أو فضة، ونحو ذلك. وكذا لا تصح إذا كان مجهول القدر، كما إذا مزجا المالين جزافا.
ويشترط أن يكون معينا أيضا، فلا يكفي العلم بالجنس والقدر من دون التعيين بذكر الأوصاف الرافعة للجهالة إن لم يكن مشاهدا، فلو تعاقدا الشركة على المال الغائب غير الموصوف لم تصح، وكذا الدين. وإنما اشترط ذلك، لأن الآذن لا يدري في أي شئ أذن، والمأذون لا يدري ما ذا يستفيد بالإذن.