د: تقدير الخطر، ويصح أن يكون دينا أو عينا، حال ومؤجلا،
____________________
ظاهر، لأنه في معني الإجارة.
قوله: (ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز).
أي: لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان مع قطع النظر عن السبق عند الغاية، وذلك من غير تعيين للوسط على ما ترشد إليه عبارة التذكرة، وهي هذه:
ولو عينا غاية وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان كفى وكان السابق فائزا فالأقرب المنع (1).
لأنا لو اعتبرنا السبق خلال الميدان لاعتبرنا السبق بلا غاية معينة، فعلى هذا يكون منشأ الإشكال مما ذكر، ومن أصالة الجواز، وعموم النصوص المتناولة لذلك.
ويمكن أن يكون المراد مع تعيين الوسط الذي يراد عنده السبق، ومنشأ الإشكال حينئذ: من أنه خلاف المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله، ولأن ذلك يقتضي خروج الغاية عن كونها غاية، ومن أصالة الجواز. والأصح العدم، لأن شرعية ذلك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص.
قوله: (الرابع: تقدير الخطر، ويصح أن يكون عينا أو دينا، حالا ومؤجلا).
لا ريب أن المال غير شرط في عقد المسابقة، لكن لو شرط وجب تعيينه، حذرا من تطرق الجهالة المفضية إلى التنازع.
ولا فرق بين كونه عينا أو دينا، ولا بين كون الدين حالا أو مؤجلا لكن
قوله: (ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز).
أي: لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان مع قطع النظر عن السبق عند الغاية، وذلك من غير تعيين للوسط على ما ترشد إليه عبارة التذكرة، وهي هذه:
ولو عينا غاية وشرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان كفى وكان السابق فائزا فالأقرب المنع (1).
لأنا لو اعتبرنا السبق خلال الميدان لاعتبرنا السبق بلا غاية معينة، فعلى هذا يكون منشأ الإشكال مما ذكر، ومن أصالة الجواز، وعموم النصوص المتناولة لذلك.
ويمكن أن يكون المراد مع تعيين الوسط الذي يراد عنده السبق، ومنشأ الإشكال حينئذ: من أنه خلاف المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله، ولأن ذلك يقتضي خروج الغاية عن كونها غاية، ومن أصالة الجواز. والأصح العدم، لأن شرعية ذلك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص.
قوله: (الرابع: تقدير الخطر، ويصح أن يكون عينا أو دينا، حالا ومؤجلا).
لا ريب أن المال غير شرط في عقد المسابقة، لكن لو شرط وجب تعيينه، حذرا من تطرق الجهالة المفضية إلى التنازع.
ولا فرق بين كونه عينا أو دينا، ولا بين كون الدين حالا أو مؤجلا لكن