و: أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
____________________
أي: لو قال الوكيل قبل تسليم المبيع: قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قول الموكل، لأن الأصل عدم القبض وبقاء حق الموكل عند المشتري، وقول الوكيل في التلف إنما يقدم إذا ثبت وصول المال إليه.
قوله: (ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال).
أي: لو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم أنه قبضه وأنكره الوكيل قدم قول الموكل على إشكال ينشأ: من أن الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه ولأنه أمين، ومن أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم.
والفرق بين هذه وبين التي قبلها: أن الاختلاف إنما هو في فعل الوكيل، وقول الموكل معتضد بالأصل وليس ثم ما ينافيه، بخلافه الأولى، لأن قول الموكل فيها وإن كان معتضدا بالأصل إلا أنه يقتضي خيانة الوكيل، وتضمينه تسليمه المبيع قبل القبض فيكون القول قوله.
وتردد في الفرق صاحب الشرائع نظرا إلى أن كلا من المسألتين من فروع اختلاف الموكل والوكيل في التصرف، فإن كان المقدم قول الموكل فلا فرق بينهما، و كذا لو قلنا بتقديم قول الوكيل (1) ورضي هذا الإشكال شيخنا الشهيد في حواشيه.
ولقائل أن يقول: إن قدمنا قول الموكل في الاختلاف في التصرف فالمتجه تقديم قول الوكيل في المسألة السابقة، لقوة جانبه بدفع دعوى الخيانة عنه والغرم، وإن قدمنا قول الوكيل فهما سواء في الحكم وإن كان مدركه في هذه أقوى، وقد عرفت أن تقديم قول الوكيل في التصرف لا يخلو من وجه.
قوله: (ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال).
أي: لو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم أنه قبضه وأنكره الوكيل قدم قول الموكل على إشكال ينشأ: من أن الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه ولأنه أمين، ومن أصالة بقاء حق الموكل عند الغريم.
والفرق بين هذه وبين التي قبلها: أن الاختلاف إنما هو في فعل الوكيل، وقول الموكل معتضد بالأصل وليس ثم ما ينافيه، بخلافه الأولى، لأن قول الموكل فيها وإن كان معتضدا بالأصل إلا أنه يقتضي خيانة الوكيل، وتضمينه تسليمه المبيع قبل القبض فيكون القول قوله.
وتردد في الفرق صاحب الشرائع نظرا إلى أن كلا من المسألتين من فروع اختلاف الموكل والوكيل في التصرف، فإن كان المقدم قول الموكل فلا فرق بينهما، و كذا لو قلنا بتقديم قول الوكيل (1) ورضي هذا الإشكال شيخنا الشهيد في حواشيه.
ولقائل أن يقول: إن قدمنا قول الموكل في الاختلاف في التصرف فالمتجه تقديم قول الوكيل في المسألة السابقة، لقوة جانبه بدفع دعوى الخيانة عنه والغرم، وإن قدمنا قول الوكيل فهما سواء في الحكم وإن كان مدركه في هذه أقوى، وقد عرفت أن تقديم قول الوكيل في التصرف لا يخلو من وجه.