____________________
لمولاه.
وذهب في التذكرة إلى جواز التوكيل بدون إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه (1). وفيه نظر، لأن المنافي إن كان هو: أن منافعه بجميعها ملك للمولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون إذنه، ولا يعتد بها في نظر الشرع بدون الإذن لم يفرق فيها بين المانع من حقوق المولى وعدمه لا محصل لذلك، لأن جميع منافعه حقوق للمولى.
وإن كان المانع هو منافاة التوكيل، لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع وكثيرها، فيجوز أن يستغزله ويستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى، كأن يغزل وهو يتردد في حوائج المولى، ولا يخفى بطلان ذلك.
ولا يقال: يلزم أن لا يجوز مخاطبة العبد ومحاورته بما يستدعي تكلمه.
لأنا نقول: إن تم بطلان اللازم فقد خرج ذلك بإطباق الناس عليه وجريان العادة المطردة به، فجرى مجرى الشرب من ساقية الغير بغير إذنه.
ويصح توكيله في كل شئ حتى في شراء نفسه من مولاه على أصح القولين كما سبق في البيع، ويكفي في مغايرة الوكيل للمبيع المغايرة الاعتبارية، وكذا القول في توكيله في إعتاق نفسه.
قوله: (وأن تكون امرأة في عقد النكاح).
خلافا للشافعي (2)، وقد أسلفنا أن عبارتها في النكاح معتبرة لنفسها ولغيرها.
قوله: (وطلاق نفسها وغيرها).
أما توكليها في طلاق غيرها سواء كانت زوجة لزوجها أو لأجنبي فواضح، لأن الطلاق فعل يقبل النيابة كما أسلفنا، وعبارتها فيه معتبرة، وهو أصح وجهي
وذهب في التذكرة إلى جواز التوكيل بدون إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه (1). وفيه نظر، لأن المنافي إن كان هو: أن منافعه بجميعها ملك للمولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون إذنه، ولا يعتد بها في نظر الشرع بدون الإذن لم يفرق فيها بين المانع من حقوق المولى وعدمه لا محصل لذلك، لأن جميع منافعه حقوق للمولى.
وإن كان المانع هو منافاة التوكيل، لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع وكثيرها، فيجوز أن يستغزله ويستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى، كأن يغزل وهو يتردد في حوائج المولى، ولا يخفى بطلان ذلك.
ولا يقال: يلزم أن لا يجوز مخاطبة العبد ومحاورته بما يستدعي تكلمه.
لأنا نقول: إن تم بطلان اللازم فقد خرج ذلك بإطباق الناس عليه وجريان العادة المطردة به، فجرى مجرى الشرب من ساقية الغير بغير إذنه.
ويصح توكيله في كل شئ حتى في شراء نفسه من مولاه على أصح القولين كما سبق في البيع، ويكفي في مغايرة الوكيل للمبيع المغايرة الاعتبارية، وكذا القول في توكيله في إعتاق نفسه.
قوله: (وأن تكون امرأة في عقد النكاح).
خلافا للشافعي (2)، وقد أسلفنا أن عبارتها في النكاح معتبرة لنفسها ولغيرها.
قوله: (وطلاق نفسها وغيرها).
أما توكليها في طلاق غيرها سواء كانت زوجة لزوجها أو لأجنبي فواضح، لأن الطلاق فعل يقبل النيابة كما أسلفنا، وعبارتها فيه معتبرة، وهو أصح وجهي