وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته،
____________________
قوله: (ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا).
إذا كان بإذن الموكل، أو على القول بأن له قبضه بمجرد التوكيل في البيع.
قوله: (فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال).
ينشأ: من حصول البراءة بتسليم العين إلى المشتري، وحدوث الضمان يحتاج إلى سبب ولم يثبت كون انفساخ العقد سببا، ولانحصار طريق البراءة من الضمان حينئذ في التسليم إلى المشتري، لأنه المالك - وقد حصل - فيجب تحقق البراءة واستصحاب حكمها.
ومن أن العقد المزيل للضمان هو القاطع لعلاقة الموكل بالعين، وهو منتف هنا، لأن بيع المعيب لا تنقطع به العلاقة، لأن العيب سبب الفسخ، والأولى ممنوعة. ويمكن تنزيل عبارة المصنف على معنى آخر، وهو أن العقد المزيل للضمان قد انتفى فينتفي ما ترتب عليه، وضعفه أيضا ظاهر، والأصح عدم عوده.
وهنا شئ، وهو أن الوكيل هل له أن يسلم المبيع حينئذ من دون إذن مستأنف مطلقا، أم ذلك إذا لم يعلم المشتري وكالته؟ وهل ينعزل عن الوكالة بفعل هذا البيع أم تبقى وكالته؟
قوله: (ويبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته).
لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين، ومقتضى ذلك انفساخ العقد بفسخ كل منهما، فإذا عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليا.
واحتمل في التذكرة صحة التصرف لو كان عزل الوكيل نفسه في غيبة
إذا كان بإذن الموكل، أو على القول بأن له قبضه بمجرد التوكيل في البيع.
قوله: (فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال).
ينشأ: من حصول البراءة بتسليم العين إلى المشتري، وحدوث الضمان يحتاج إلى سبب ولم يثبت كون انفساخ العقد سببا، ولانحصار طريق البراءة من الضمان حينئذ في التسليم إلى المشتري، لأنه المالك - وقد حصل - فيجب تحقق البراءة واستصحاب حكمها.
ومن أن العقد المزيل للضمان هو القاطع لعلاقة الموكل بالعين، وهو منتف هنا، لأن بيع المعيب لا تنقطع به العلاقة، لأن العيب سبب الفسخ، والأولى ممنوعة. ويمكن تنزيل عبارة المصنف على معنى آخر، وهو أن العقد المزيل للضمان قد انتفى فينتفي ما ترتب عليه، وضعفه أيضا ظاهر، والأصح عدم عوده.
وهنا شئ، وهو أن الوكيل هل له أن يسلم المبيع حينئذ من دون إذن مستأنف مطلقا، أم ذلك إذا لم يعلم المشتري وكالته؟ وهل ينعزل عن الوكالة بفعل هذا البيع أم تبقى وكالته؟
قوله: (ويبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته).
لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين، ومقتضى ذلك انفساخ العقد بفسخ كل منهما، فإذا عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليا.
واحتمل في التذكرة صحة التصرف لو كان عزل الوكيل نفسه في غيبة