وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل المال بطلت المضاربة.
____________________
ويتصور هذا الفرض: بأن يشتري بظن السلامة ثم يظهر العيب، فقد يكون الرد أغبط وقد يكون الأغبط أخذ الأرش، بخلاف الوكيل، إذ ليس المقصود ذلك، فيجب حمل إطلاق التوكيل على شراء الصحيح، إذ ربما قصد المالك القنية.
قوله: (ولو اختلفا في الرد والأرش، قدم جانب الغبطة).
سواء كانت في جانب المالك أم العامل، لأن للعامل حقا في المال، باعتبار أن له حظا من الربح، فليس للمالك إبطال حقه من الغبطة.
قوله: (فإن انتفت قدم المالك).
المتبادر من انتفاء الغبطة: أن لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا، فيستويان في عدمها، فلا حق للعامل حينئذ، فيقدم جانب المالك، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
وتتصور صحة البيع في هذا الفرض: بأن تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول، ويشكل جواز الرد حينئذ، لأن التصرف من أوله صحيح ماض. ويتصور فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثم تجدد علمه به.
وفي بعض النسخ: (فإن اتفقت...) ومعناه: أنه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين، قدم المالك، وهو صحيح أيضا، إذ ليس للعامل حق يفوت بأحد الأمرين حينئذ.
قوله: (وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه).
لأن ذلك مناف المقصود القراض، إذا المراد الاسترباح، وهذا تخسير محض على تقدير صحته.
قوله: (فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل
قوله: (ولو اختلفا في الرد والأرش، قدم جانب الغبطة).
سواء كانت في جانب المالك أم العامل، لأن للعامل حقا في المال، باعتبار أن له حظا من الربح، فليس للمالك إبطال حقه من الغبطة.
قوله: (فإن انتفت قدم المالك).
المتبادر من انتفاء الغبطة: أن لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا، فيستويان في عدمها، فلا حق للعامل حينئذ، فيقدم جانب المالك، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
وتتصور صحة البيع في هذا الفرض: بأن تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول، ويشكل جواز الرد حينئذ، لأن التصرف من أوله صحيح ماض. ويتصور فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثم تجدد علمه به.
وفي بعض النسخ: (فإن اتفقت...) ومعناه: أنه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين، قدم المالك، وهو صحيح أيضا، إذ ليس للعامل حق يفوت بأحد الأمرين حينئذ.
قوله: (وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه).
لأن ذلك مناف المقصود القراض، إذا المراد الاسترباح، وهذا تخسير محض على تقدير صحته.
قوله: (فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل