الأول: في الشروط، وهي اثنا عشر بحثا:
أ: العقد، وقد سبق.
____________________
بالنسبة إليه، وكذا القول في تعريف المحاطة صادق مع اشتراط المبادرة إذا تحققت الإصابة من الجانبين.
ومع ذلك فالغرض من بيان معنى اللفظين غير حاصل في ذلك، والصحيح ما ذكره في التذكرة، فإنه قال في تعريف المبادرة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول ناضل، ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة، ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني سهما، فإن أصاب فقد استويا، وإلا كان ناضلا (1). وكان عليه أن يزيد فيه: مع التساوي في الرشق، فظهر من هذا أنه متى تحققت إصابة العدد المشترط من واحد خاصة مع الاستواء في الرشق وإن كان دون مجموع العدد المشترط في العدد تحقق كونه ناضلا ولم يجب الإكمال.
وقال في تعريف المحاطة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما يشتركان فيه، فإذا شرط عشرين رشقا وخلوص خمس إصابات، فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأول هو السابق، وإن أصاب كل واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق هنا (2).
وكان عليه أن يزيد فيه: مع إكمال العدد كله، فإنه ليس المراد الخلوص كيف
ومع ذلك فالغرض من بيان معنى اللفظين غير حاصل في ذلك، والصحيح ما ذكره في التذكرة، فإنه قال في تعريف المبادرة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول ناضل، ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة، ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني سهما، فإن أصاب فقد استويا، وإلا كان ناضلا (1). وكان عليه أن يزيد فيه: مع التساوي في الرشق، فظهر من هذا أنه متى تحققت إصابة العدد المشترط من واحد خاصة مع الاستواء في الرشق وإن كان دون مجموع العدد المشترط في العدد تحقق كونه ناضلا ولم يجب الإكمال.
وقال في تعريف المحاطة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما يشتركان فيه، فإذا شرط عشرين رشقا وخلوص خمس إصابات، فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة فالأول هو السابق، وإن أصاب كل واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق هنا (2).
وكان عليه أن يزيد فيه: مع إكمال العدد كله، فإنه ليس المراد الخلوص كيف