ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل.
____________________
نعم قال في التذكرة: لا بد من القول على التواصل المعتبر في سائر العقود.
وفيه نظر، لأن ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين، وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة إن شاء الله تعالى.
واعلم: أنه يشترط لصحة العقد التنجيز، فلو علقه بشرط كدخول الدار، أو صفة كطلوع الشمس لم يصح، وبه صرح في التذكرة (1)، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.
قوله: (وهو: عقد قابل للشروط الصحيحة).
لا مزية لهذا العقد في ذلك، بل كل عقد قابل لذلك.
قوله: (وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلا على رجل معين).
خلافا للشافعي (2) ومالك (3)، ووجه الصحة: عموم الدلائل، والتضييق غير مانع كالوكالة.
قوله: (ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل).
وفيه نظر، لأن ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين، وسيأتي التصريح بذلك في الوكالة إن شاء الله تعالى.
واعلم: أنه يشترط لصحة العقد التنجيز، فلو علقه بشرط كدخول الدار، أو صفة كطلوع الشمس لم يصح، وبه صرح في التذكرة (1)، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.
قوله: (وهو: عقد قابل للشروط الصحيحة).
لا مزية لهذا العقد في ذلك، بل كل عقد قابل لذلك.
قوله: (وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلا على رجل معين).
خلافا للشافعي (2) ومالك (3)، ووجه الصحة: عموم الدلائل، والتضييق غير مانع كالوكالة.
قوله: (ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو أقل).