وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين.
____________________
بل مع مراعاة الاحتياط للموكل في حفظ الثمن، إذ لا دليل يدل على سقوط هذا الحق فيجب الجمع بينهما، فإن تسلم الموكل الثمن أو إبراء المشتري منه، أو حصلت مقاصة به من دينه لم يتوقف تسليم المبيع إلى المشتري حينئذ على إذنه، وهذا هو الأصح.
فعلى هذا لو سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتعذر أخذه من المشتري ضمنه الوكيل، لتضييعه إياه بالتسليم قبل قبضه. وقال بعض العامة لا يضمنه، بناء على اقتضاء البيع تسليم المبيع لا قبض الثمن (1)، وليس بشئ.
قوله: (ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل له).
الظاهر أن الوكيل إذا أخل بالقبض هنا فتعذر الوصول إلى الثمن يضمنه، لأنه المضيع له، ومثله ما لو أذن له في البيع على متغلب والموكل غائب أو عاجز عن الأخذ منه، وقد شهدت القرينة بأنه لولا رجاؤه قبض الوكيل منه لم يأمره بالبيع.
قوله: (وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين).
أي: ليس للوكيل في بيع شئ بيع بعضه ببعض الثمن، لأن التوكيل إنما هو في بيع المجموع وهو مغاير للأجزاء، ولأن في التبعيض إضرارا بالموكل فلو فعل كان فضوليا.
ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات العرفية على التبعيض جاز فعله، كما
فعلى هذا لو سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن فتعذر أخذه من المشتري ضمنه الوكيل، لتضييعه إياه بالتسليم قبل قبضه. وقال بعض العامة لا يضمنه، بناء على اقتضاء البيع تسليم المبيع لا قبض الثمن (1)، وليس بشئ.
قوله: (ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل له).
الظاهر أن الوكيل إذا أخل بالقبض هنا فتعذر الوصول إلى الثمن يضمنه، لأنه المضيع له، ومثله ما لو أذن له في البيع على متغلب والموكل غائب أو عاجز عن الأخذ منه، وقد شهدت القرينة بأنه لولا رجاؤه قبض الوكيل منه لم يأمره بالبيع.
قوله: (وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع عبدين).
أي: ليس للوكيل في بيع شئ بيع بعضه ببعض الثمن، لأن التوكيل إنما هو في بيع المجموع وهو مغاير للأجزاء، ولأن في التبعيض إضرارا بالموكل فلو فعل كان فضوليا.
ولو دلت القرينة المستفادة من الحالات العرفية على التبعيض جاز فعله، كما