جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٧
الفصل الثاني: في أحكامها، ومطالبه خمسة : الأول: في مقتضيات التوكيل: إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين.
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل،
____________________
قوله: (إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، إلا ما يتغابن الناس بمثله).
لا خلاف في هذا الحكم، والأصل فيه وجوب حمل إطلاق اللفظ على المعهود المتعارف، فإن البيع بدون ثمن المثل تخسير وهو خلاف الغالب، إلا القدر اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به ولا يعتد بنقصانه، وكدرهم في ألف فإن الناس يتغابنون بذلك ولا يناقشون به فلا يؤاخذ به الوكيل.
وكذا القول في الحلول والنقد الغالب في البلد، ومن ثم يحمل إطلاق عقد البيع على الحول والنقد الغالب.
قوله: (وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين).
إذ لا يجوز التصرف في ماله إلا بمقتضى الإذن، فإن فعل فهو فضولي، وإن سلم العين مع ذلك فهو عاد.
قوله: (ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل).
وجه القرب أنه تصرف يخالف الغبطة والمصلحة، والوكيل مأخوذ عليه أن يكون تصرفه مشتملا على الغبطة.
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست