والمحاطة: مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة.
ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان، أو مساواة، أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشرة منها والآخر خمسة.
____________________
الإصابة فيها لم يجب الإكمال).
إذا كانت الصورة المذكورة بحالها - وهو أن يشترطا الفضل بثلاث من عشرين - إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبه، وكذا إذا أخطاها، أو أصابا بعضها وتساويا في ذلك، لأن أقصى ما هناك أن ينفرد أحدهما بإصابتها وذلك لا يقتضي الفضل، فلا فائدة في الإكمال.
قوله: (ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة - إلى قوله - والآخر خمسة).
أي: لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الإكمال في المحاطة، أما معها فيجب.
وتتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالإكمال الرجحان، كما لو رميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها تسعة، فإن المسبوق يجوز تفرده بإصابة جميع ما بقي فيصير هو السابق، أو يستفيد المساواة، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها أحدهما وأصاب الآخر أربعة عشر، فإنه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية فيستويان. أو يستفيد منع السابق عن التفرد بالإصابة مع عدم المساواة، كان يرميا خمسة عشر فيصيبها أحدهما ويصيب الآخر منها ستة، فإنه يجوز أن ينفرد المسبوق
إذا كانت الصورة المذكورة بحالها - وهو أن يشترطا الفضل بثلاث من عشرين - إذا رميا ثماني عشرة فأصاباها فقد حصل اليأس من فضل أحدهما صاحبه، وكذا إذا أخطاها، أو أصابا بعضها وتساويا في ذلك، لأن أقصى ما هناك أن ينفرد أحدهما بإصابتها وذلك لا يقتضي الفضل، فلا فائدة في الإكمال.
قوله: (ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة - إلى قوله - والآخر خمسة).
أي: لو لم يكن في إكمال العدد المشترط فائدة لم يجب الإكمال في المحاطة، أما معها فيجب.
وتتصور الفائدة بأن يستفيد المسبوق بالإكمال الرجحان، كما لو رميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها تسعة، فإن المسبوق يجوز تفرده بإصابة جميع ما بقي فيصير هو السابق، أو يستفيد المساواة، كما لو رميا سبعة عشر فأصابها أحدهما وأصاب الآخر أربعة عشر، فإنه يجوز أن ينفرد بإصابة الثلاثة الباقية فيستويان. أو يستفيد منع السابق عن التفرد بالإصابة مع عدم المساواة، كان يرميا خمسة عشر فيصيبها أحدهما ويصيب الآخر منها ستة، فإنه يجوز أن ينفرد المسبوق