____________________
بالتسليم إلى البايع).
وذلك لأن تعيين الدين في مال بعينه أمر راجع إلى المديون، لأنه مخير في جهات القضاء.
وإنما يبرأ بتسليمه إلى البائع، لأن صاحب الدين إنما يملكه بقبضه إياه، أو ما يقوم مقام قبضه، وليس المديون وكيلا في القبض، فإذا سلمه إلى البائع عن الموكل تعين له، لكن هل يفرق بين أن يقع الشراء بالعين أو بالذمة؟ يحتمل الفرق، لأنه في وقت الشراء لم يتعين المال المجعول ثمنا للموكل، وإنما هو باق على ملك المديون - أعني الوكيل - فلا يتصور وقوعه عوضا عما يشتريه للموكل.
ويحتمل العدم، لأنه قد تعين للموكل بالتعيين وإن لم يتم الملك، وبراءة المديون إنما تكون مع تمام الملك، وأما صحة البيع فيكفي فيها حصول أصل الملك. وينبغي تأمل هذا البحث، لأنه لا يحضرني الآن فيه شئ سوى ما ذكرته.
قوله: (الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة، والضمان، والشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة).
لا خلاف في جواز التوكيل في البيع إيجابا وقبولا، وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والمرابحة وغيرها، وفي توابعه من القبض والإقباض والفسخ بالخيار بأنواعه، والأخذ بالشفعة وإسقاطها.
وذلك لأن تعيين الدين في مال بعينه أمر راجع إلى المديون، لأنه مخير في جهات القضاء.
وإنما يبرأ بتسليمه إلى البائع، لأن صاحب الدين إنما يملكه بقبضه إياه، أو ما يقوم مقام قبضه، وليس المديون وكيلا في القبض، فإذا سلمه إلى البائع عن الموكل تعين له، لكن هل يفرق بين أن يقع الشراء بالعين أو بالذمة؟ يحتمل الفرق، لأنه في وقت الشراء لم يتعين المال المجعول ثمنا للموكل، وإنما هو باق على ملك المديون - أعني الوكيل - فلا يتصور وقوعه عوضا عما يشتريه للموكل.
ويحتمل العدم، لأنه قد تعين للموكل بالتعيين وإن لم يتم الملك، وبراءة المديون إنما تكون مع تمام الملك، وأما صحة البيع فيكفي فيها حصول أصل الملك. وينبغي تأمل هذا البحث، لأنه لا يحضرني الآن فيه شئ سوى ما ذكرته.
قوله: (الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة، والضمان، والشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، والرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة والإبراء والوديعة).
لا خلاف في جواز التوكيل في البيع إيجابا وقبولا، وفي جميع أنواعه كالسلم والصرف والمرابحة وغيرها، وفي توابعه من القبض والإقباض والفسخ بالخيار بأنواعه، والأخذ بالشفعة وإسقاطها.