ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر.
ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو قال
____________________
الجزم، والأصح أنه لا يصح، لأنه مخالف لمقصود المسابقة.
قوله: (ولو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة صح).
وجهه: أن المصلي سابق بالإضافة إلى المتأخر، فيصح بذل العشرة له، لاتصافه بالسبق، وقد ذكر المصنف ذلك هنا وفي التذكرة والتحرير (1).
ويشكل بأنه لا يجوز مساواة الأعلى والأدون في الجعل، لأن العوض إذا كان واحدا ضعف الباعث على إجهاد الفارس نفسه وفرسه على تحصيل السبق، وفي حواشي شيخنا الشهيد احتمال البطلان، وهو المتجه.
قوله: (ولو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر).
لا كلام في صحة هذا الفرض، لأن المصلي أدون ممن قبله وأعلى ممن بعده فجاز أن يجعل له قسط أدون.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل عن كيفية البذل على القول بلزوم عقد المسابقة، وإن العقد حينئذ هل يكون بين المتسابقين فقط، أو بينهما وبين الباذل ويتحقق اللزوم بالعقد؟ والذي ينساق إليه النظر هو الثاني، فيكون هو الموجب فيقبلان. وينبغي التأمل لذلك، لأني لم أظفر بشئ هاهنا.
قوله: (ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو
قوله: (ولو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة صح).
وجهه: أن المصلي سابق بالإضافة إلى المتأخر، فيصح بذل العشرة له، لاتصافه بالسبق، وقد ذكر المصنف ذلك هنا وفي التذكرة والتحرير (1).
ويشكل بأنه لا يجوز مساواة الأعلى والأدون في الجعل، لأن العوض إذا كان واحدا ضعف الباعث على إجهاد الفارس نفسه وفرسه على تحصيل السبق، وفي حواشي شيخنا الشهيد احتمال البطلان، وهو المتجه.
قوله: (ولو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر).
لا كلام في صحة هذا الفرض، لأن المصلي أدون ممن قبله وأعلى ممن بعده فجاز أن يجعل له قسط أدون.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل عن كيفية البذل على القول بلزوم عقد المسابقة، وإن العقد حينئذ هل يكون بين المتسابقين فقط، أو بينهما وبين الباذل ويتحقق اللزوم بالعقد؟ والذي ينساق إليه النظر هو الثاني، فيكون هو الموجب فيقبلان. وينبغي التأمل لذلك، لأني لم أظفر بشئ هاهنا.
قوله: (ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو