الثالث: أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره،
____________________
لأنا نقول: في القراض معنى الوكالة وليس وكالة، ويد العامل غير متمحضة للمالك، وإنما هي يد مصلحتها عائدة إلى نفسه، وهي الغرض الأصلي (1) له، وإن تضمنت مصلحة للمالك.
والأقرب بقاء الضمان للاستصحاب - حتى يحصل الناقل -، ولقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الأداء، أداء المال إلى البائع ثمنا، لأن الضمان متعلق بالمدفوع وقد خرج عن الملك، والمبيع مال تجدد على حكم الأمانة ولا خلاف في هذا.
قوله: (ولو دفع إليه كيسين، فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين، أو قال: قارضتك على أيهما شئت، لم يصح).
لانتفاء التعيين الذي هو شرط في القراض، ولا فرق بين أن يكون كل من المالين اللذين في الكيسين مساويا للآخر جنسا وقدرا أو لا، خلافا لبعض الشافعية، حيث حكم بالصحة مع التساوي (3).
أما المشاع فيصح القراض به، لأنه معين، وكذا الغائب عنهما وقت العقد، وقد سبق مثله في المغصوب.
ولو أفرط البعد، فظاهر إطلاقهم عدم منافاته الصحة.
قوله: (الثالث: أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره).
لأن جهالته تقتضي جهالة الربح، ولأن المسامحة في الربح لامتناع العلم
والأقرب بقاء الضمان للاستصحاب - حتى يحصل الناقل -، ولقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الأداء، أداء المال إلى البائع ثمنا، لأن الضمان متعلق بالمدفوع وقد خرج عن الملك، والمبيع مال تجدد على حكم الأمانة ولا خلاف في هذا.
قوله: (ولو دفع إليه كيسين، فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين، أو قال: قارضتك على أيهما شئت، لم يصح).
لانتفاء التعيين الذي هو شرط في القراض، ولا فرق بين أن يكون كل من المالين اللذين في الكيسين مساويا للآخر جنسا وقدرا أو لا، خلافا لبعض الشافعية، حيث حكم بالصحة مع التساوي (3).
أما المشاع فيصح القراض به، لأنه معين، وكذا الغائب عنهما وقت العقد، وقد سبق مثله في المغصوب.
ولو أفرط البعد، فظاهر إطلاقهم عدم منافاته الصحة.
قوله: (الثالث: أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره).
لأن جهالته تقتضي جهالة الربح، ولأن المسامحة في الربح لامتناع العلم