ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها، أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة، فإن أجاز صح العقد، وإلا فلا،
____________________
والإذن في الكل إذن في أجزائه. وليس بشئ، لأن الشراء بالعين ليس جزءا للشراء بالذمة بل هو مناف له، فلا يتعدى الإذن إليه من هذه الجهة. وأصحهما العدم، لأن المذكور ضرر باعتبار ونفع باعتبار آخر، فإن الغرض قد يتعلق بتملك المبيع على كل حال.
وربما عرض للبائع على تقدير تلف الثمن المعين ما يصرفه عن البيع، وربما كره كون المدفوع ثمنا، لتطرق الشبهة عنده إليه ونحو ذلك من المقاصد، والأصح أنه فضولي.
واعلم أن المراد من قوله: (والبطلان للمخالفة) عدم اللزوم مجازا بقرينة اللزوم المذكور في الاحتمال الأول، ولأن الفضولي عنده موقوف، وكذا المراد بقوله:
(وكراهة الفسخ) الانفساخ وهو ظاهر.
قوله: (ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة، وكذا لو اشترى بأكثر منه).
للمخالفة، سواء عين له ذلك الثمن أو أطلق فإن الإطلاق محمول عليه.
قوله: (ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة، فإن أجاز صح العقد، وإلا فلا).
أي: لو أذن له في تزويج امرأة معينة فزوجه غيرها، أو زوجه فضوليا ابتداء من غير سبق توكيل له إلى آخره.
ووجه القرب في المسألتين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من
وربما عرض للبائع على تقدير تلف الثمن المعين ما يصرفه عن البيع، وربما كره كون المدفوع ثمنا، لتطرق الشبهة عنده إليه ونحو ذلك من المقاصد، والأصح أنه فضولي.
واعلم أن المراد من قوله: (والبطلان للمخالفة) عدم اللزوم مجازا بقرينة اللزوم المذكور في الاحتمال الأول، ولأن الفضولي عنده موقوف، وكذا المراد بقوله:
(وكراهة الفسخ) الانفساخ وهو ظاهر.
قوله: (ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة، وكذا لو اشترى بأكثر منه).
للمخالفة، سواء عين له ذلك الثمن أو أطلق فإن الإطلاق محمول عليه.
قوله: (ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة، فإن أجاز صح العقد، وإلا فلا).
أي: لو أذن له في تزويج امرأة معينة فزوجه غيرها، أو زوجه فضوليا ابتداء من غير سبق توكيل له إلى آخره.
ووجه القرب في المسألتين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من