____________________
ويحتمل عدم اشتراط ذلك، لأن الشركة ليست من عقود المعاوضات، وإنما هي في معنى التوكيل، فلا تقدح في صحتها الجهالة.
وقيد ذلك في التذكرة بما إذا أمكن معرفته من بعد (1)، ولا أجد لاشتراط ذلك وجها، فإنه إذا كان بين اثنين مال مشترك، وكل واحد منهما جاهل بقدر حصته لا مانع من أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في جميع المال، لأن الحق لا يعدوهما، وقد تراضيا على ذلك، ويكون حال الربح كحال الأصل.
وإطلاق كلام المصنف في التحرير يقرب مما ذكرناه، فإنه قال: لا يشترط تساوي المالين قدرا، ولا العلم بالمقدار حالة العقد. ومنع صحة الشركة في الدين لا وجه له، لقبوله تعلق الوكالة به، وكون أحد المالين غير متميز عن الآخر (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في العبارة من التعسف ما لا يخفى، فإن المجهول مغن عن الجزاف، وعطف الغائب والدين عليهما يؤذن بأنهما متفرعان على اشتراط كون رأس المال معينا، وهو غير مستقيم كما لا يخفى.
قوله: (ولا يشترط التساوي قدرا).
إجماعا.
قوله: (ويشترط امتزاجهما).
هذا مستغنى عنه، لأن قد سبق ذكره.
وقيد ذلك في التذكرة بما إذا أمكن معرفته من بعد (1)، ولا أجد لاشتراط ذلك وجها، فإنه إذا كان بين اثنين مال مشترك، وكل واحد منهما جاهل بقدر حصته لا مانع من أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في جميع المال، لأن الحق لا يعدوهما، وقد تراضيا على ذلك، ويكون حال الربح كحال الأصل.
وإطلاق كلام المصنف في التحرير يقرب مما ذكرناه، فإنه قال: لا يشترط تساوي المالين قدرا، ولا العلم بالمقدار حالة العقد. ومنع صحة الشركة في الدين لا وجه له، لقبوله تعلق الوكالة به، وكون أحد المالين غير متميز عن الآخر (2).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في العبارة من التعسف ما لا يخفى، فإن المجهول مغن عن الجزاف، وعطف الغائب والدين عليهما يؤذن بأنهما متفرعان على اشتراط كون رأس المال معينا، وهو غير مستقيم كما لا يخفى.
قوله: (ولا يشترط التساوي قدرا).
إجماعا.
قوله: (ويشترط امتزاجهما).
هذا مستغنى عنه، لأن قد سبق ذكره.