____________________
وأما على القول بأنه يملك بالظهور فغير واضح، لأن الملك الحقيقي لا يزول بالإعراض ولا يسقط بالإسقاط، بل إنما يزول بالسبب الناقل. ولا فرق في ذلك بين كون الملك مستقرا أو متزلزلا وهو الذي يستفاد من كلام المصنف في التذكرة (1).
وقد زعم الشارح الفاضل أنه بناء على القول بالملك بالظهور يحتمل السقوط بالإعراض (2)، وليس بشئ. وإنما أوقعه في هذا الوهم ما يتبادر من العبارة.
ويمكن تنزيلها على ما لا منافاة بينه وبين مختار المصنف سابقا من ملك العامل الحصة بالظهور بالحمل على إرادة المسقط الشرعي في الجملة، فعلى القول بالملك بالظهور يراد بالمسقط البيع والتمليك ونحوهما، وعلى غيره يكفي الإعراض، فلا منافاة في العبارة أصلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد جزم بوجوب البيع على العامل مع الربح إذا طلبه المالك وإجباره عليه حيث قال: (وكذا يجبر مع الربح)، وبه صرح في التذكرة (3)، وفي الفرق بينه وبين عدم الربح صعوبة.
ويمكن أن يقال: الفرق أنه إنما استحق الربح في مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع فيجب عليه القيام به، ولأن في الانضاض مشقة ومؤنة، فلا يناسبه أخذ العامل الحصة وجعل تلك المشقة على المالك، والمسألة موضع تأمل فيتوقف إلى أن يظهر الوجه، وأطلق صاحب الشرائع القول بعدم وجوب الانضاض لو طلبه المالك (4)، وكذا المصنف في التحرير (5).
وقد زعم الشارح الفاضل أنه بناء على القول بالملك بالظهور يحتمل السقوط بالإعراض (2)، وليس بشئ. وإنما أوقعه في هذا الوهم ما يتبادر من العبارة.
ويمكن تنزيلها على ما لا منافاة بينه وبين مختار المصنف سابقا من ملك العامل الحصة بالظهور بالحمل على إرادة المسقط الشرعي في الجملة، فعلى القول بالملك بالظهور يراد بالمسقط البيع والتمليك ونحوهما، وعلى غيره يكفي الإعراض، فلا منافاة في العبارة أصلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد جزم بوجوب البيع على العامل مع الربح إذا طلبه المالك وإجباره عليه حيث قال: (وكذا يجبر مع الربح)، وبه صرح في التذكرة (3)، وفي الفرق بينه وبين عدم الربح صعوبة.
ويمكن أن يقال: الفرق أنه إنما استحق الربح في مقابل العمل المأذون فيه وهو الشراء والبيع فيجب عليه القيام به، ولأن في الانضاض مشقة ومؤنة، فلا يناسبه أخذ العامل الحصة وجعل تلك المشقة على المالك، والمسألة موضع تأمل فيتوقف إلى أن يظهر الوجه، وأطلق صاحب الشرائع القول بعدم وجوب الانضاض لو طلبه المالك (4)، وكذا المصنف في التحرير (5).