الأول: العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف بالغبن، ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت، أو خصوصه،
____________________
في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: إن بعض العامة فرق بين الصورتين فأبطل ما إذا شرط له ربح النصف، لإمكان أن لا يربح إلا نصف المال، فيختص به العامل، وربما ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصة معلومة.
ورده: بأن الإشارة ليست إلى نصف معين، بل إلى مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، والذي لم يربح لا اعتداد به.
وهذا حق إن لم يرد بربح نصفه ربح مجموع النصف أي نصف كان، أما إذا أريد هذا، فحقه أن يبطل، للمحذور السابق.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، ومطالبه أربعة:
الأول: العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الإذن - كافعل ما شئت - أو مع خصوصه).
لما كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفائدة، وجب أن يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل هذه الفائدة، فيمنع من التصرف المؤدي إلى ما يضاد هذا الغرض، ويجب مع ذلك رعاية الغبطة للمالك، لأن العامل كالوكيل، فليس له التصرف بالغبن بما لا يتغابن به الناس غالبا بيعا ولا شراء، لمنافاة ذلك لمقصود القراض الأقصى، وهو تحصيل الربح غالبا.
ولو ندر اشتمال التصرف بالغبن على الغبطة - كما يعتاده التجار في
ورده: بأن الإشارة ليست إلى نصف معين، بل إلى مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، والذي لم يربح لا اعتداد به.
وهذا حق إن لم يرد بربح نصفه ربح مجموع النصف أي نصف كان، أما إذا أريد هذا، فحقه أن يبطل، للمحذور السابق.
قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام، ومطالبه أربعة:
الأول: العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الإذن - كافعل ما شئت - أو مع خصوصه).
لما كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح والفائدة، وجب أن يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل هذه الفائدة، فيمنع من التصرف المؤدي إلى ما يضاد هذا الغرض، ويجب مع ذلك رعاية الغبطة للمالك، لأن العامل كالوكيل، فليس له التصرف بالغبن بما لا يتغابن به الناس غالبا بيعا ولا شراء، لمنافاة ذلك لمقصود القراض الأقصى، وهو تحصيل الربح غالبا.
ولو ندر اشتمال التصرف بالغبن على الغبطة - كما يعتاده التجار في