والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب، ومهر وطء الجواري، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر.
____________________
قوله: (سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق، أو سرقة، أو نهب، أو فوات عين، أو بانخفاض سوق، أو طريان عيب).
تعميم للتلف بحيث يستوي جميع أفراده في هذا الحكم، وأراد بتلف المال:
تلف عين مال القراض قبل دورانه في التجارة، وبالعوض: تلف الحاصل بالتجارة.
قوله: (والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب، ومهر وطء الجواري، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر).
أطلق المصنف الحكم بكون هذه محسوبة من الربح هنا وفي التحرير (1)، وإن توقف فيه في احتساب مقدار العقر لو وطأ المالك.
ويشكل بأن المشروط في عقد القراض إنما هو الحاصل بالاسترباح بالتجارة، لأن وضع عقد القراض على ذلك. ومن ثم لو عامله على الاسترباح بالاستنماء ونحوه لم يصح كما سبق، لأنه خلاف وضعه حتى لو شرطه في العقد بطل، لأنه خلاف مقتضاه، فكيف يستحق العامل الحصة في هذا الربح مع أنه نماء ملك المالك؟ وانتقال الملك يتوقف على سبب مملك. نعم، لو كان النماء المذكور بعد ظهور الربح اتجه ذلك.
فإن قيل: اشتراط الاسترباح بغير التجارة هو المخالف لوضع القراض، أما
تعميم للتلف بحيث يستوي جميع أفراده في هذا الحكم، وأراد بتلف المال:
تلف عين مال القراض قبل دورانه في التجارة، وبالعوض: تلف الحاصل بالتجارة.
قوله: (والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب، ومهر وطء الجواري، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر).
أطلق المصنف الحكم بكون هذه محسوبة من الربح هنا وفي التحرير (1)، وإن توقف فيه في احتساب مقدار العقر لو وطأ المالك.
ويشكل بأن المشروط في عقد القراض إنما هو الحاصل بالاسترباح بالتجارة، لأن وضع عقد القراض على ذلك. ومن ثم لو عامله على الاسترباح بالاستنماء ونحوه لم يصح كما سبق، لأنه خلاف وضعه حتى لو شرطه في العقد بطل، لأنه خلاف مقتضاه، فكيف يستحق العامل الحصة في هذا الربح مع أنه نماء ملك المالك؟ وانتقال الملك يتوقف على سبب مملك. نعم، لو كان النماء المذكور بعد ظهور الربح اتجه ذلك.
فإن قيل: اشتراط الاسترباح بغير التجارة هو المخالف لوضع القراض، أما