____________________
العامل أقل الأمرين واحتسب المالك).
لا ريب أن الربح لا يستقر ملك أحدهما عليه ما دامت المعاملة باقية ولو نض قدره أو مجموع المال فاقتسما الربح مع بقاء المعاملة.
وإنما لم يذكر المصنف الفرض الثاني، لاحتياجه إلى هذا القيد، بخلاف الأول، لأن الأقرب عنده بقاء حكم المعاملة لوجوب الانضاض على العامل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحينئذ فلا عبرة بالقسمة المذكورة.
فلو خسر رأس المال جبر خسرانه من الربح المأخوذ، فيرد العامل أقل الأمرين من المأخوذ والخسران، لأنه إنما يجبر الخسران بما أخذه فقط، واحتسب المالك بأقل الأمرين أيضا، بمعنى أنه يحتسب رجوع ذلك الأقل إليه من رأس المال، فيكون رأس المال ما أخذه العامل وما بقي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا هو تحقيق المقام، وهو الظاهر من عبارة المصنف في التذكرة حيث قال في هذه المسألة: لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما أخذ (1)، فإن المتبادر من قوله بما أخذ: مجموعه.
وفي بعض حواشي شيخنا الشهيد أن المردود هو ما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح المستقر، كما إذا أخذ عشرين من مائة وعشرين قدر الربح هو المأخوذ، فإن المأخوذ في تقدير سدس المال والربح معها، فيستقر ملك العامل على نصف حصتها من الربح ويرد الباقي، ويحتسب المالك بمثل ذلك.
قال: ولا يجوز أن يجعل المردود من العامل على تقدير خسران عشرين عشرة كما يفهمه كثير، لأنه يناقض ما سلف. وما قرره ليس بجيد، لأن المأخوذ للمالك والعامل إنما أراد به الربح، وحيث كان المال منحصرا فيهما كان التمييز والقسمة منوطا
لا ريب أن الربح لا يستقر ملك أحدهما عليه ما دامت المعاملة باقية ولو نض قدره أو مجموع المال فاقتسما الربح مع بقاء المعاملة.
وإنما لم يذكر المصنف الفرض الثاني، لاحتياجه إلى هذا القيد، بخلاف الأول، لأن الأقرب عنده بقاء حكم المعاملة لوجوب الانضاض على العامل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحينئذ فلا عبرة بالقسمة المذكورة.
فلو خسر رأس المال جبر خسرانه من الربح المأخوذ، فيرد العامل أقل الأمرين من المأخوذ والخسران، لأنه إنما يجبر الخسران بما أخذه فقط، واحتسب المالك بأقل الأمرين أيضا، بمعنى أنه يحتسب رجوع ذلك الأقل إليه من رأس المال، فيكون رأس المال ما أخذه العامل وما بقي.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا هو تحقيق المقام، وهو الظاهر من عبارة المصنف في التذكرة حيث قال في هذه المسألة: لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما أخذ (1)، فإن المتبادر من قوله بما أخذ: مجموعه.
وفي بعض حواشي شيخنا الشهيد أن المردود هو ما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح المستقر، كما إذا أخذ عشرين من مائة وعشرين قدر الربح هو المأخوذ، فإن المأخوذ في تقدير سدس المال والربح معها، فيستقر ملك العامل على نصف حصتها من الربح ويرد الباقي، ويحتسب المالك بمثل ذلك.
قال: ولا يجوز أن يجعل المردود من العامل على تقدير خسران عشرين عشرة كما يفهمه كثير، لأنه يناقض ما سلف. وما قرره ليس بجيد، لأن المأخوذ للمالك والعامل إنما أراد به الربح، وحيث كان المال منحصرا فيهما كان التمييز والقسمة منوطا