وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء.
____________________
عقد، وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل).
لبقاء الإذن فإن الوكيل لا يملك إبطاله، إذ هو استنابة من الموكل في تصرف يتعلق به، كما لو أذن له في أكل طعام فرد الإذن ثم أراد الأكل فإنه لا يمنع لبقاء حكم الإذن.
فإن قلت: فأي معنى لبطلان الوكالة حينئذ؟
قلت: قد قيل: إن أثره يظهر في سقوط الجعل، وهو محتمل.
قوله: (ومع علمه إشكال).
أي: مع علم الموكل برد الوكيل الوكالة، ومنشأ الإشكال: من الشك في بقاء الإذن، لاحتمال اكتفاء الموكل في عزل الوكيل بعزل نفسه، بل سكوته يشعر برضاه به.
ومن أن الأصل بقاء الإذن حتى يحصل المزيل، ومع الشك فالاستصحاب يقتضي البقاء. والمتجه أنه إن وجد قرينة تدل على الرضى بالرد وعدمه عول عليها، وإلا فالأحوط عدم التصرف.
قوله: (وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء).
منشأ الإشكال: من أن الرد والجحود متنافيان، لأن الرد يستدعي الاعتراف بصدورها والجحود إنكار لها، وأحد المتنافيين لا يستلزم الآخر.
ومن أن الأصل في جحود المسلم الصدق، وهو يستدعي حصول الرد.
ويقوي الأول أن سبب التوكيل قد تحقق، لأنه المفروض، وسبب العزل غير
لبقاء الإذن فإن الوكيل لا يملك إبطاله، إذ هو استنابة من الموكل في تصرف يتعلق به، كما لو أذن له في أكل طعام فرد الإذن ثم أراد الأكل فإنه لا يمنع لبقاء حكم الإذن.
فإن قلت: فأي معنى لبطلان الوكالة حينئذ؟
قلت: قد قيل: إن أثره يظهر في سقوط الجعل، وهو محتمل.
قوله: (ومع علمه إشكال).
أي: مع علم الموكل برد الوكيل الوكالة، ومنشأ الإشكال: من الشك في بقاء الإذن، لاحتمال اكتفاء الموكل في عزل الوكيل بعزل نفسه، بل سكوته يشعر برضاه به.
ومن أن الأصل بقاء الإذن حتى يحصل المزيل، ومع الشك فالاستصحاب يقتضي البقاء. والمتجه أنه إن وجد قرينة تدل على الرضى بالرد وعدمه عول عليها، وإلا فالأحوط عدم التصرف.
قوله: (وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع الجهل أو غرض الإخفاء).
منشأ الإشكال: من أن الرد والجحود متنافيان، لأن الرد يستدعي الاعتراف بصدورها والجحود إنكار لها، وأحد المتنافيين لا يستلزم الآخر.
ومن أن الأصل في جحود المسلم الصدق، وهو يستدعي حصول الرد.
ويقوي الأول أن سبب التوكيل قد تحقق، لأنه المفروض، وسبب العزل غير