ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما هو وكل فيه.
____________________
المقبوض عدوانا في يده، إذ المفروض حصول التلف في يد الرسول كما في المسائل السابقة.
وأما إذا لم يخبره فإنه يكون قد صارفه من غير أمره، وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمره به المرسل، والصرف شرطه رضى المتصارفين، فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين ومصارفته به، فإذا تلف في يد وكيله كان من ماله.
قوله: (ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع على أصح الوجهين).
وهو مقرب التذكرة (1) في الوديعة، وإن استشكل الحكم في الوكالة، وذلك لأن الإخفاء في الوديعة أمر مطلوب لكل من المودع والمودع، لأن ذلك وسيلة إلى حفظها عن الظالم والمتغلب.
ولأن قول المودع مقبول في الرد والتلف فلا يظهر للإشهاد كثير فائدة، لأنه إذا قدم على الخيانة لم ينفع الإشهاد على وصولها إليه لإمكان دعوى التلف، بخلاف أداء الدين.
قوله: (ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه).
هل وقع على الوجه المأذون فيه فلا تتوجه عليه مطالبة ولم يصر خائنا أم لا؟
والأصل براءة ذمته وعدم خيانته فيقدم قوله بيمينه.
وأما إذا لم يخبره فإنه يكون قد صارفه من غير أمره، وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمره به المرسل، والصرف شرطه رضى المتصارفين، فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين ومصارفته به، فإذا تلف في يد وكيله كان من ماله.
قوله: (ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع على أصح الوجهين).
وهو مقرب التذكرة (1) في الوديعة، وإن استشكل الحكم في الوكالة، وذلك لأن الإخفاء في الوديعة أمر مطلوب لكل من المودع والمودع، لأن ذلك وسيلة إلى حفظها عن الظالم والمتغلب.
ولأن قول المودع مقبول في الرد والتلف فلا يظهر للإشهاد كثير فائدة، لأنه إذا قدم على الخيانة لم ينفع الإشهاد على وصولها إليه لإمكان دعوى التلف، بخلاف أداء الدين.
قوله: (ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه).
هل وقع على الوجه المأذون فيه فلا تتوجه عليه مطالبة ولم يصر خائنا أم لا؟
والأصل براءة ذمته وعدم خيانته فيقدم قوله بيمينه.