ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا،
____________________
التقاضي هنا أظهر من وجوب البيع فيما سبق، إذ لا يصدق الأداء من دونه، و" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
فإن قيل: كيف يجب الأداء مع الإذن في الإدانة؟
قلنا: لا ريب أن المالك لم يرض في الإدانة إلا على تقدير الاستيفاء، فيكون لازما بمقتضى ذلك وبمقتضى الخبر، وبه يظهر قوة وجوب البيع لو طلبه المالك حيث يكون المال عروضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البيع نسيئة قد سبق عدم جوازه بدون الإذن، فلا يتصور كون المال دينا إلا بإذن المالك.
قوله: (ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض).
الحكم هنا كالحكم فيما إذا حصل الفسخ في حال الحياة، ويجب على الوارث إجابة العامل إلى البيع حيث يجب على المالك ذلك، وبه صرح المصنف في التذكرة وإن كان آخر كلامه يشعر بتردد.
قوله: (وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا، وإلا فلا).
لأن إنشاء عقد القراض إنما يصح إذا كان المال دراهم أو دنانير كما سبق.
واعلم أنه يوجد في كثير من النسخ: (إن كان المال ناضا نقدا)، واحترز بالناض عن الدين وبالنقد عن العروض. وإنما لم يكتف بالنقد، لأن الدين قد يصدق عليه النقد لأنه ليس بعروض.
قوله: (ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان
فإن قيل: كيف يجب الأداء مع الإذن في الإدانة؟
قلنا: لا ريب أن المالك لم يرض في الإدانة إلا على تقدير الاستيفاء، فيكون لازما بمقتضى ذلك وبمقتضى الخبر، وبه يظهر قوة وجوب البيع لو طلبه المالك حيث يكون المال عروضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البيع نسيئة قد سبق عدم جوازه بدون الإذن، فلا يتصور كون المال دينا إلا بإذن المالك.
قوله: (ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض).
الحكم هنا كالحكم فيما إذا حصل الفسخ في حال الحياة، ويجب على الوارث إجابة العامل إلى البيع حيث يجب على المالك ذلك، وبه صرح المصنف في التذكرة وإن كان آخر كلامه يشعر بتردد.
قوله: (وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا، وإلا فلا).
لأن إنشاء عقد القراض إنما يصح إذا كان المال دراهم أو دنانير كما سبق.
واعلم أنه يوجد في كثير من النسخ: (إن كان المال ناضا نقدا)، واحترز بالناض عن الدين وبالنقد عن العروض. وإنما لم يكتف بالنقد، لأن الدين قد يصدق عليه النقد لأنه ليس بعروض.
قوله: (ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان