____________________
المصنف من الجواب، لانتفاء السؤال أصلا ورأسا، بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق أولا واحتمال تجويز التصرف معه، وكون فائدة الفساد سقوط جعل المسمى آخر كالمتدافعين.
وهذا الذي ذكرناه كلا جيد منقح، إلا أنه يرد عليه أن التصرف في مال الغير بالبيع والشراء، وأنواع التصرفات من الأمور المبنية على التضييق، وليس هو كأكل الطعام المبني على التسامح في العادة، ولهذا يكتفى فيه بقرائن الأحوال.
ولا يشترط فيه اللفظ، بل يعتبر مجرد وضع الطعام بين يدي الغير إذا دلت القرينة على إرادة أكله. والأمر فيه أسهل من إخراج الملك عن الغير، وتجديد ملك آخر له، ونحو ذلك، فلا بد فيه من الاحتياط التام.
والنكاح له حكم برأسه متفق عليه، والمضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه، وإلا توجه إليها الكلام، فالذي ينبغي التوقف عن الحكم بجواز التصرف كما في غيره من العقود.
وأعلم أن قول المصنف: (لتعلقها على الشرط) لا يخلو من مناقشة، والمناسب أن يقول: (لتعليقها).
قوله: (ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية).
أي يملك مباشرة ذلك التصرف إما بحق الملك لنفسه، أو بحق الولاية عن غيره كالأب والجد له.
قوله: (فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي).
وهذا الذي ذكرناه كلا جيد منقح، إلا أنه يرد عليه أن التصرف في مال الغير بالبيع والشراء، وأنواع التصرفات من الأمور المبنية على التضييق، وليس هو كأكل الطعام المبني على التسامح في العادة، ولهذا يكتفى فيه بقرائن الأحوال.
ولا يشترط فيه اللفظ، بل يعتبر مجرد وضع الطعام بين يدي الغير إذا دلت القرينة على إرادة أكله. والأمر فيه أسهل من إخراج الملك عن الغير، وتجديد ملك آخر له، ونحو ذلك، فلا بد فيه من الاحتياط التام.
والنكاح له حكم برأسه متفق عليه، والمضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه، وإلا توجه إليها الكلام، فالذي ينبغي التوقف عن الحكم بجواز التصرف كما في غيره من العقود.
وأعلم أن قول المصنف: (لتعلقها على الشرط) لا يخلو من مناقشة، والمناسب أن يقول: (لتعليقها).
قوله: (ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية).
أي يملك مباشرة ذلك التصرف إما بحق الملك لنفسه، أو بحق الولاية عن غيره كالأب والجد له.
قوله: (فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي).