ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق، ولا غيره في مجلس الحكم وغيره.
ولو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه، وبالعكس.
____________________
الأمر على تواصل (1)، أما إذا طال الفصل فظاهر كلام المصنف في التذكرة التردد في القبول (2)، وكل من الأمرين محتمل.
قوله: (ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال).
ينشأ: من حصول الغرض بكل منهما، فإن المطلوب ذكر الدعوى أو الجواب عند الحاكم. ولا يتفاوت الحال في ذلك بالاجتماع والانفراد، بخلاف المعاملات المفتقرة إلى تعاضد الآراء لتحصيل المصلحة، ولعسر الاجتماع في الخصومة.
ومن أن توكيله لاثنين يؤذن بعدم اكتفائه بكل منهما منفردا، والتعاضد مطلوب في إظهار الحجة ولا عسر في الاجتماع كما في المعاملات، والأصح عدم جواز الانفراد.
قوله: (ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره، في مجلس الحكم وغيره).
قد سبق حكاية خلاف في ذلك لأبي حنيفة وصاحبيه (3).
قوله: (ولو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه، وبالعكس).
أي: لو وكله في إثبات حق له على غيره لم يملك قبض ذلك الحق، ولو وكله في القبض فجحد من عليه الحق لم يملك الإثبات، لأن أحدهما غير الآخر فلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلا في الآخر. وللشافعية وغيرهم من العامة اختلاف في
قوله: (ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال).
ينشأ: من حصول الغرض بكل منهما، فإن المطلوب ذكر الدعوى أو الجواب عند الحاكم. ولا يتفاوت الحال في ذلك بالاجتماع والانفراد، بخلاف المعاملات المفتقرة إلى تعاضد الآراء لتحصيل المصلحة، ولعسر الاجتماع في الخصومة.
ومن أن توكيله لاثنين يؤذن بعدم اكتفائه بكل منهما منفردا، والتعاضد مطلوب في إظهار الحجة ولا عسر في الاجتماع كما في المعاملات، والأصح عدم جواز الانفراد.
قوله: (ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره، في مجلس الحكم وغيره).
قد سبق حكاية خلاف في ذلك لأبي حنيفة وصاحبيه (3).
قوله: (ولو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه، وبالعكس).
أي: لو وكله في إثبات حق له على غيره لم يملك قبض ذلك الحق، ولو وكله في القبض فجحد من عليه الحق لم يملك الإثبات، لأن أحدهما غير الآخر فلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلا في الآخر. وللشافعية وغيرهم من العامة اختلاف في