____________________
حقه من المشتري)، وقوله: (ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا) المتبادر منه وجوب حلفه مرتين، وهو مشكل، فإنه لو حلف للمشتري أنه لم يقبض شيئا استحق مشاركة البائع فيما يأخذه، لثبوت استحقاقه على المشتري مع اتحاد الصفقة، والاشتراك في كل جزء من الثمن، مع احتمال اليمين للبائع، لأنه يدعي عليه أخذ جميع حقه، فلا يستحق المشاركة.
ويضعف بأن هذه الدعوى قد اندفعت باليمين سابقا، وهو الظاهر من عبارة التذكرة، حيث اكتفى بالحلف لجواز الرجوع على كل منهما (1)، وإن أسنده إلى الشافعية (2).
نعم لو طالب البائع ببعض المقبوض، فأحلفه على عدم القبض اتجه إحلاف المشتري إياه أيضا، لأن الخصومة في الواقع بينهما، ولأن الاستحقاق على البائع فرع الاستحقاق على المشتري.
وفيه نظر، لأن ذلك بحسب الواقع ونفس الأمر، أما بحسب الظاهر فلا، ولهذا لو نكل الشريك فحلف المشتري بالرد على إقباضه كان له مخاصمة البائع بعد أخذ نصيبه، لما عرفت من أن اليمين المردودة إنما تكون كالإقرار، أو كالبينة في حق المتخاصمين في تلك الخصومة فقط، فيتجه حينئذ وجوب يمينين كما يظهر من العبارة.
قوله: (ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما
ويضعف بأن هذه الدعوى قد اندفعت باليمين سابقا، وهو الظاهر من عبارة التذكرة، حيث اكتفى بالحلف لجواز الرجوع على كل منهما (1)، وإن أسنده إلى الشافعية (2).
نعم لو طالب البائع ببعض المقبوض، فأحلفه على عدم القبض اتجه إحلاف المشتري إياه أيضا، لأن الخصومة في الواقع بينهما، ولأن الاستحقاق على البائع فرع الاستحقاق على المشتري.
وفيه نظر، لأن ذلك بحسب الواقع ونفس الأمر، أما بحسب الظاهر فلا، ولهذا لو نكل الشريك فحلف المشتري بالرد على إقباضه كان له مخاصمة البائع بعد أخذ نصيبه، لما عرفت من أن اليمين المردودة إنما تكون كالإقرار، أو كالبينة في حق المتخاصمين في تلك الخصومة فقط، فيتجه حينئذ وجوب يمينين كما يظهر من العبارة.
قوله: (ولو خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البائع، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما