وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر، هذا إن كان المالك أذن في الشراء في الذمة، وإلا كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر
____________________
الشركة في الربح لا ينافي كون الشراء للمالك، كما لو صرح باستحقاق الربح حيث لا مضاربة.
وفي بعض النسخ زيادة وهي: (وبقاء المضاربة)، فيكون الاحتمال حينئذ في بقاء المضاربة وهو المطابق لما في التذكرة، فإنه قال فيها: فإن اشتراه بعد ذلك للمضاربة كان لازما له، ثم قال: إلا أن يجيز المالك الشراء، فإن أجاز احتمل أن يكون قراضا كما لو لم يتلف المال، وعدمه كما لو لم يأخذ شيئا من المال (1).
هذا كلامه، وهو كالصريح في الجزم بصحة العقد والتردد في بقاء المضاربة.
ولا شك في ضعف هذا الاحتمال، لأن ذلك لا يعد استيناف عقد، والمضاربة لا تتحقق بدونه.
قوله: (فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق وعلى المالك الثمن).
أي: إذا اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده وبعد الشراء فالشراء للمضاربة لا محالة، لأن العقود تابعة للقصود، وحين صدور العقد كانت المضاربة متحققة فلا يبطل العقد بتلف المال لوقوع الشراء لها فيجب على المالك الثمن، لأن عقد المضاربة تعلق بالمبيع وانتقل إلى ملك المالك فوجب عليه ثمنه.
وهل يحسب التالف من رأس المال حيث أنه لم يدره في التجارة؟ فيه نظر عند المصنف، وقد سبق في كلامه في الفصل الرابع أن فيه إشكالا، وسبق أن الأصح أنه
وفي بعض النسخ زيادة وهي: (وبقاء المضاربة)، فيكون الاحتمال حينئذ في بقاء المضاربة وهو المطابق لما في التذكرة، فإنه قال فيها: فإن اشتراه بعد ذلك للمضاربة كان لازما له، ثم قال: إلا أن يجيز المالك الشراء، فإن أجاز احتمل أن يكون قراضا كما لو لم يتلف المال، وعدمه كما لو لم يأخذ شيئا من المال (1).
هذا كلامه، وهو كالصريح في الجزم بصحة العقد والتردد في بقاء المضاربة.
ولا شك في ضعف هذا الاحتمال، لأن ذلك لا يعد استيناف عقد، والمضاربة لا تتحقق بدونه.
قوله: (فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق وعلى المالك الثمن).
أي: إذا اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده وبعد الشراء فالشراء للمضاربة لا محالة، لأن العقود تابعة للقصود، وحين صدور العقد كانت المضاربة متحققة فلا يبطل العقد بتلف المال لوقوع الشراء لها فيجب على المالك الثمن، لأن عقد المضاربة تعلق بالمبيع وانتقل إلى ملك المالك فوجب عليه ثمنه.
وهل يحسب التالف من رأس المال حيث أنه لم يدره في التجارة؟ فيه نظر عند المصنف، وقد سبق في كلامه في الفصل الرابع أن فيه إشكالا، وسبق أن الأصح أنه