وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك.
____________________
وجه القرب أن ذلك تصرف غير مأذون فيه، لأن كلا من المالين تعلق به عقد بخصوصه، فاقتضيا أن يكون كل منهما قراضا مستقلا، وربما تعلق غرض المالك بعدم خلط أحد المالين بالآخر فلا يجوز الخلط.
ويحتمل ضعيفا الجواز، لاتحاد المالك، وجوزه بعض العامة مع عدم التصرف في الأول (1)، وليس بشئ بل الأصح المنع فيضمن بالخلط.
واعلم أنه ليس المراد بالضم هنا اشتراكهما في الحكم، بحيث يجبر ربح أحدهما خسران الآخر، لأن المالك لو فسخ المضاربة في ذي الربح لم يكن للعامل جبر خسران الآخر بربح ليستحق الحصة من الربح المتجدد خصوصا مع اختلاف الحصة فيهما. ولا للمالك ذلك، لأن فيه حرمان العامل من هذا الربح قطعا فلا يكون المقصود من جواز الضم وعدمه إلا الضمان وعدمه خاصة.
قوله: (ولو خسر العامل فدفع الباقي ناضا، ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول، لاختلاف العقدين).
لأن الثاني وقع بعد فسخ الأول، لأن الفرض إن دفعه إياه ناضا كان على قصد فسخ القراض، وهذا القدر كاف في الفسخ، فإذا عقد ثانيا استؤنف الحكم.
قوله: (وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك).
وجه القرب: استصحاب حكم العقد إلى أن يحصل الرافع له، والحساب لا دلالة له على رفعه بشئ من الدلالات. ويحتمل ضعيفا مساواته القبض في ذلك، لإفادة تعيين حق كل من العامل والمالك.
ويحتمل ضعيفا الجواز، لاتحاد المالك، وجوزه بعض العامة مع عدم التصرف في الأول (1)، وليس بشئ بل الأصح المنع فيضمن بالخلط.
واعلم أنه ليس المراد بالضم هنا اشتراكهما في الحكم، بحيث يجبر ربح أحدهما خسران الآخر، لأن المالك لو فسخ المضاربة في ذي الربح لم يكن للعامل جبر خسران الآخر بربح ليستحق الحصة من الربح المتجدد خصوصا مع اختلاف الحصة فيهما. ولا للمالك ذلك، لأن فيه حرمان العامل من هذا الربح قطعا فلا يكون المقصود من جواز الضم وعدمه إلا الضمان وعدمه خاصة.
قوله: (ولو خسر العامل فدفع الباقي ناضا، ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول، لاختلاف العقدين).
لأن الثاني وقع بعد فسخ الأول، لأن الفرض إن دفعه إياه ناضا كان على قصد فسخ القراض، وهذا القدر كاف في الفسخ، فإذا عقد ثانيا استؤنف الحكم.
قوله: (وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك).
وجه القرب: استصحاب حكم العقد إلى أن يحصل الرافع له، والحساب لا دلالة له على رفعه بشئ من الدلالات. ويحتمل ضعيفا مساواته القبض في ذلك، لإفادة تعيين حق كل من العامل والمالك.