____________________
الأمرين حلف البائع على نفي العلم بأن الشراء بالوكالة - إن ادعى عليه العلم - ويلزم الوكيل بالبيع ظاهرا، فيجب عليه أداء الثمن كما في سائر النظائر، ولأن الظاهر أن من اشترى شيئا فهو له، ولامتناع حلف الوكيل إذ لو حلف لامتنع رد الموكل المبيع بيمينه، لامتناع ثبوت حق شخص بيمين غيره، وإحلاف الموكل ممتنع، لأنه لا طريق له إلى العلم بنية الوكيل.
لكن هنا إشكال: وهو أن رضى الوكيل بالعيب إن كان حيث يصح منه شراء المعيب ويكون وكيلا في الرد وعدمه، وكان رضاه على وفق المصلحة فلا وجه لرد الموكل على كل حال، لأن فعل وكيله لازم له، وإن كان حيث لا يثبت له الرد، أو كان الرضى بالعيب على خلاف المصلحة فلا بد من شئ يدل على ذلك في العبارة.
قوله: (الثاني: في تنصيص الموكل: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في زمن معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده، ولو عين له المكان تعين مع الغرض، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، أو مودة بين الموكل وبينهم، وإلا فلا).
كان الأولى في العبارة أن يقول: (ولو عين له المكان تعين مع احتمال تعلق الغرض به، فإن الأحوال ثلاثة: أن يعلم تعلق الغرض، وأن يعلم نفيه، وأن يجهل
لكن هنا إشكال: وهو أن رضى الوكيل بالعيب إن كان حيث يصح منه شراء المعيب ويكون وكيلا في الرد وعدمه، وكان رضاه على وفق المصلحة فلا وجه لرد الموكل على كل حال، لأن فعل وكيله لازم له، وإن كان حيث لا يثبت له الرد، أو كان الرضى بالعيب على خلاف المصلحة فلا بد من شئ يدل على ذلك في العبارة.
قوله: (الثاني: في تنصيص الموكل: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في زمن معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده، ولو عين له المكان تعين مع الغرض، كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله، أو مودة بين الموكل وبينهم، وإلا فلا).
كان الأولى في العبارة أن يقول: (ولو عين له المكان تعين مع احتمال تعلق الغرض به، فإن الأحوال ثلاثة: أن يعلم تعلق الغرض، وأن يعلم نفيه، وأن يجهل