____________________
فأشبه البيع، ولجواز إملال الولي عن غير مستطيع الإملال.
ويضعف بأن فعل الوكيل إنما يكون فعلا للموكل إذا كان التوكيل صحيحا، والقياس على البيع قياس مع الفارق، فإن البيع إنشاء والإقرار إخبار، وإملال الولي ليس إقرارا، ولهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر لم يؤاخذ به، والأصح أنه لا يصح، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط (1).
إذا تقرر هذا فعلى كل من الوجهين هل يكون التوكيل بالإقرار إقرارا بالشئ أم لا؟ فيه نظر: ينشأ من أن الإقرار إخبار والتوكيل إنشاء فلا يكون التوكيل إقرارا، وتنافي لوازم الإخبار والإنشاء ظاهر، لأن الإخبار يحتمل الصدق والكذب ومقتضاه حاصل بغيره، ويقتضي تقدم وجود المخبر عنه بخلاف الإنشاء.
ومن أن التوكيل تضمن الإخبار فيكون إقرارا، وفيه نظر، لأن ما تضمنه التوكيل هو صورة الإخبار وليس إخبارا حقيقة، للعلم بأن قوله لزيد: عندي كذا في قوله: وكلتك بأن تقرعني بأن لزيد عندي كذا لم يأت به للإخبار، بل لبيان اللفظ الذي يخبر به، فهو في الحقيقة من تتمة بيان الموكل فيه، والأصح إنه لا يكون إقرارا.
ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحة، فكان حقا أن يقول: وفي كونه مقرا بذلك نظر، كما صنع في الإرشاد.
قوله: (والثالث: أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عنه عظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ويكفي لو
ويضعف بأن فعل الوكيل إنما يكون فعلا للموكل إذا كان التوكيل صحيحا، والقياس على البيع قياس مع الفارق، فإن البيع إنشاء والإقرار إخبار، وإملال الولي ليس إقرارا، ولهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر لم يؤاخذ به، والأصح أنه لا يصح، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط (1).
إذا تقرر هذا فعلى كل من الوجهين هل يكون التوكيل بالإقرار إقرارا بالشئ أم لا؟ فيه نظر: ينشأ من أن الإقرار إخبار والتوكيل إنشاء فلا يكون التوكيل إقرارا، وتنافي لوازم الإخبار والإنشاء ظاهر، لأن الإخبار يحتمل الصدق والكذب ومقتضاه حاصل بغيره، ويقتضي تقدم وجود المخبر عنه بخلاف الإنشاء.
ومن أن التوكيل تضمن الإخبار فيكون إقرارا، وفيه نظر، لأن ما تضمنه التوكيل هو صورة الإخبار وليس إخبارا حقيقة، للعلم بأن قوله لزيد: عندي كذا في قوله: وكلتك بأن تقرعني بأن لزيد عندي كذا لم يأت به للإخبار، بل لبيان اللفظ الذي يخبر به، فهو في الحقيقة من تتمة بيان الموكل فيه، والأصح إنه لا يكون إقرارا.
ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحة، فكان حقا أن يقول: وفي كونه مقرا بذلك نظر، كما صنع في الإرشاد.
قوله: (والثالث: أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عنه عظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ويكفي لو