____________________
وأعلم أن المصنف ذكر في التذكرة تفريعا على لزوم العقد: أن الفاضل يجوز له ترك العمل إذا لم يحتمل الحال أن يدركه الآخر ويسبقه، معللا بأنه يترك حق نفسه.
ويشكل بأن لزوم العقد يقتضي وجوب إتمام العمل، وليس الإتمام نفس حقه وإنما هو مستلزم له.
قوله: (وعلى القول باللزوم يجب البدأة بالعمل لا بتسليم السبق).
الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وهذا بخلاف الإجارة، فإن الأجر يسلم إلى المؤجر بالعقد، والفرق أن الأمر في المسابقة مبني على الخطر والاحتمال فيقيد بالعمل.
قوله: (ويجوز ضمانه والرهن به).
لا يخفى أن ضمان السبق على القول بجواز عقد السبق كضمان مال الجعالة قبل العمل، وكذا الرهن به، فمتى لم نجوزهما في الجعالة لم نجوزهما هنا. وأما على اللزوم فإنه يجوز كل منهما.
وقد صرح المصنف هنا بجواز الضمان والرهن، والظاهر أنه يريد بذلك البناء على اللزوم، لأنه في سياقه، وبه صرح في التذكرة (1)، ووجه الجواز ثبوت العوض بالعقد اللازم.
وحكى المصنف في التذكرة عن بعض الفقهاء إشكالا حاصله: أن وجوب البداية بالعمل لا بتسليم العوض يدل على أن المال لا يستحق إلا بالعمل، وحينئذ فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب، وإنما جرى سبب وجوبه. قال: وضمان هذا أبعد من ضمان نفقة العبد، فإن الظاهر استمرار النكاح والطاعة، وسبق من شرط له السبق أمر ضعيف، ويؤيده أن السبق ليس أمرا مستندا إلى اختيار المتسابقين.
ويشكل بأن لزوم العقد يقتضي وجوب إتمام العمل، وليس الإتمام نفس حقه وإنما هو مستلزم له.
قوله: (وعلى القول باللزوم يجب البدأة بالعمل لا بتسليم السبق).
الظاهر أنه لا خلاف في ذلك، وهذا بخلاف الإجارة، فإن الأجر يسلم إلى المؤجر بالعقد، والفرق أن الأمر في المسابقة مبني على الخطر والاحتمال فيقيد بالعمل.
قوله: (ويجوز ضمانه والرهن به).
لا يخفى أن ضمان السبق على القول بجواز عقد السبق كضمان مال الجعالة قبل العمل، وكذا الرهن به، فمتى لم نجوزهما في الجعالة لم نجوزهما هنا. وأما على اللزوم فإنه يجوز كل منهما.
وقد صرح المصنف هنا بجواز الضمان والرهن، والظاهر أنه يريد بذلك البناء على اللزوم، لأنه في سياقه، وبه صرح في التذكرة (1)، ووجه الجواز ثبوت العوض بالعقد اللازم.
وحكى المصنف في التذكرة عن بعض الفقهاء إشكالا حاصله: أن وجوب البداية بالعمل لا بتسليم العوض يدل على أن المال لا يستحق إلا بالعمل، وحينئذ فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب، وإنما جرى سبب وجوبه. قال: وضمان هذا أبعد من ضمان نفقة العبد، فإن الظاهر استمرار النكاح والطاعة، وسبق من شرط له السبق أمر ضعيف، ويؤيده أن السبق ليس أمرا مستندا إلى اختيار المتسابقين.