وأركانها ثلاثة:
العاقدان، ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.
____________________
ما توهمه العبارة من الحصر غير جيد، ولو أنه اقتصر على المعنى المشار لم يخل من وجه.
قوله: (والكل باطل سوى الأول).
أي: سوى شركة العنان وذلك باتفاقنا، وبه قال أكثر العامة (1)، وقول ابن الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه وشركة الأعمال شاذ (2)، قد لحقه الإجماع فلا يعتد به.
والمراد ببطلانها: عدم ترتب أثرها عليه، أما شركة الأبدان، فلأنهما إن عملا كان لكل منهما أجرة عمله إن تميز، قليلة كانت أو كثيرة. ومع الاشتباه فسيأتي إن الأصح الصلح، وإن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين. وإن عمل أحدهما فلا شئ للآخر في أجرة عمله.
وأما شركة المفاوضة؛ فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال، أو ثبوت غرم فهو مختص به. ولو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، وانقلبت إلى شركة العنان.
وأما شركة الوجوه، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له، أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر في الرابح، وإن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان.
قوله: (وأركانها ثلاثة: العاقدان، ويشترط فيهما أهلية التوكيل
قوله: (والكل باطل سوى الأول).
أي: سوى شركة العنان وذلك باتفاقنا، وبه قال أكثر العامة (1)، وقول ابن الجنيد هنا بجواز شركة الوجوه وشركة الأعمال شاذ (2)، قد لحقه الإجماع فلا يعتد به.
والمراد ببطلانها: عدم ترتب أثرها عليه، أما شركة الأبدان، فلأنهما إن عملا كان لكل منهما أجرة عمله إن تميز، قليلة كانت أو كثيرة. ومع الاشتباه فسيأتي إن الأصح الصلح، وإن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين. وإن عمل أحدهما فلا شئ للآخر في أجرة عمله.
وأما شركة المفاوضة؛ فلأن كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال، أو ثبوت غرم فهو مختص به. ولو كان في مال أحدهما المتجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، وانقلبت إلى شركة العنان.
وأما شركة الوجوه، فإن أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له، أو مع قصد اختصاصه بالشراء فلا حق للآخر في الرابح، وإن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان.
قوله: (وأركانها ثلاثة: العاقدان، ويشترط فيهما أهلية التوكيل