وإذا تلف المال قبل الشراء إنفسخت المضاربة، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله.
____________________
بالجميع، ثم طرأ الموت ولم يعلم كيفية الحال لكن وجد ما اشتراه، ففي الحكم هنا تردد يشنأ: من وجود المقتضي للاستحقاق، لأن مال المضاربة قد كان من جملة هذه الأموال والأصل بقاء ذلك.
ومن إمكان عروض التلف لمال المضاربة بغير تفريط. ويضعف هذا بأن الإمكان المذكور منفي بأصالة البقاء، وأصالة بقاء الاستحقاق في جملة تلك الأموال إلى أن يعلم المسقط. ولأن يد العامل على تلك الأموال لم تكن يد ملك لمجموعها، والأصل بقاء ذلك.
ولو وجد شئ من القرائن القوية المفيدة للتلف أو البقاء لم يكن الرجوع إليها بذلك البعيد، لأنها لا تقصر عن الظاهر فيتأيد دليل أحد الجانبين بها.
قوله: (وإن عرف قدم وإن جهلت عينه).
لأنه كالشريك.
قوله: (وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله).
أي: إذا تلف جميع المال، ولا ريب أن تلفه قبل الشراء موجب لانفساخ المضاربة، لانتفاء متعلقها وإنما قيد بقوله: (قبل الشراء) لأن تلفه إذا كان بعد الشراء، وكان قد أذن له في الشراء بالذمة فاشترى بها للمضاربة غير مقتض للبطلان، بل يجب على المالك الثمن كما سبق وسيأتي في كلام المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى.
ومن إمكان عروض التلف لمال المضاربة بغير تفريط. ويضعف هذا بأن الإمكان المذكور منفي بأصالة البقاء، وأصالة بقاء الاستحقاق في جملة تلك الأموال إلى أن يعلم المسقط. ولأن يد العامل على تلك الأموال لم تكن يد ملك لمجموعها، والأصل بقاء ذلك.
ولو وجد شئ من القرائن القوية المفيدة للتلف أو البقاء لم يكن الرجوع إليها بذلك البعيد، لأنها لا تقصر عن الظاهر فيتأيد دليل أحد الجانبين بها.
قوله: (وإن عرف قدم وإن جهلت عينه).
لأنه كالشريك.
قوله: (وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله).
أي: إذا تلف جميع المال، ولا ريب أن تلفه قبل الشراء موجب لانفساخ المضاربة، لانتفاء متعلقها وإنما قيد بقوله: (قبل الشراء) لأن تلفه إذا كان بعد الشراء، وكان قد أذن له في الشراء بالذمة فاشترى بها للمضاربة غير مقتض للبطلان، بل يجب على المالك الثمن كما سبق وسيأتي في كلام المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى.