____________________
لتناول عقد القراض الإذن في شرائه، لكونه مالا قابلا للاسترباح. فإن قلنا بهذا الأخير ففي تضمين العامل إشكال ينشأ: من أن سقوط دين المالك بسبب فعله فكان ضامنا، لأنه سبب الإتلاف، كذا قال في التذكرة (1).
وعلى ما ذكره هنا في المسألة السابقة فحقه الجزم بالضمان في هذه أيضا، والأصح الثاني. والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون له عليه مال مستحق الآن كدية الجناية خطأ، أو في ذمته بحيث يتبع به بعد العتق.
قوله: (والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها).
وجه احتمال الصحة عموم الإذن هاهنا المتناول لمحل النزاع، وربما تعلق به غرض الموكل للفوز بثواب العتق، بخلاف القراض فإن الغرض الاسترباح بالتقليب والبيع والشراء فلم يتناول الإذن في شراء نحو الأب.
ووجه العدم أن المتبادر من اللفظ شراء عبد تجارة أو عبد قنية، وشراء من ينعتق ليس واحدا منهما. ولما فيه من الضرر بتلف الثمن لبذله في مقابل ما لا تبقى ماليته، فحينئذ يكون فضوليا فيقف على الإجازة عند من قال: إن الفضولي يقع موقوفا، وهو الأصح.
قوله: (والمأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل).
أي: والعبد المأذون له في شراء عبد إن أذن له في شراء عبد ولم يقيد بكونه للتجارة فهو كالوكيل، وإن قيد بذلك فهو كالعامل، فيأتي في صحة البيع وفساده ووقوعه موقوفا لو اشترى من ينعتق على السيد ما سبق.
وعلى ما ذكره هنا في المسألة السابقة فحقه الجزم بالضمان في هذه أيضا، والأصح الثاني. والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون له عليه مال مستحق الآن كدية الجناية خطأ، أو في ذمته بحيث يتبع به بعد العتق.
قوله: (والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها).
وجه احتمال الصحة عموم الإذن هاهنا المتناول لمحل النزاع، وربما تعلق به غرض الموكل للفوز بثواب العتق، بخلاف القراض فإن الغرض الاسترباح بالتقليب والبيع والشراء فلم يتناول الإذن في شراء نحو الأب.
ووجه العدم أن المتبادر من اللفظ شراء عبد تجارة أو عبد قنية، وشراء من ينعتق ليس واحدا منهما. ولما فيه من الضرر بتلف الثمن لبذله في مقابل ما لا تبقى ماليته، فحينئذ يكون فضوليا فيقف على الإجازة عند من قال: إن الفضولي يقع موقوفا، وهو الأصح.
قوله: (والمأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل).
أي: والعبد المأذون له في شراء عبد إن أذن له في شراء عبد ولم يقيد بكونه للتجارة فهو كالوكيل، وإن قيد بذلك فهو كالعامل، فيأتي في صحة البيع وفساده ووقوعه موقوفا لو اشترى من ينعتق على السيد ما سبق.