الأول: في أركانه، هي خمسة:
الأول: العقد، فالإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا.
والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضى.
____________________
قوله: (فالإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك).
قال في التذكرة: لا يختص الإيجاب لفظا، فلو قال: خذه وأتجر به على أن الربح بيننا متساويا أو متفاوتا جاز (1).
وما ذكره حق، لأن هذا عقد جائز، فيكفي فيه كل لفظ دل على المعاملة المطلوبة. نعم لا بد من اللفظ لأن الأفعال لا دلالة لها، والرضى بالوجه المخصوص المعتبر في المعاملات من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
قوله: (والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضى).
قال في التذكرة: وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم، فلو قال: خذ هذه الدراهم فاتجر بها على أن الربح بيننا على كذا، فأخذها واتجر فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد كالوكالة (2).
وما قربه المصنف هو المختار، لأن العقد الجائز من الطرفين يكفي في قبوله ما دل على الرضى بالإيجاب، والأخذ عقيبه دال على ذلك، وليس هو كالعقد اللازم لأن الحكم بلزومه متوقف على حصول السبب المعتبر شرعا، وهو اللفظ المعين.
قال في التذكرة: لا يختص الإيجاب لفظا، فلو قال: خذه وأتجر به على أن الربح بيننا متساويا أو متفاوتا جاز (1).
وما ذكره حق، لأن هذا عقد جائز، فيكفي فيه كل لفظ دل على المعاملة المطلوبة. نعم لا بد من اللفظ لأن الأفعال لا دلالة لها، والرضى بالوجه المخصوص المعتبر في المعاملات من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
قوله: (والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضى).
قال في التذكرة: وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم، فلو قال: خذ هذه الدراهم فاتجر بها على أن الربح بيننا على كذا، فأخذها واتجر فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد كالوكالة (2).
وما قربه المصنف هو المختار، لأن العقد الجائز من الطرفين يكفي في قبوله ما دل على الرضى بالإيجاب، والأخذ عقيبه دال على ذلك، وليس هو كالعقد اللازم لأن الحكم بلزومه متوقف على حصول السبب المعتبر شرعا، وهو اللفظ المعين.