____________________
المشتري أو الأجل لم يجز التجاوز، وإن وكله في البيع نسيئة وأطلق فلم يعين الأجل ففيه وجهان: البطلان للجهالة والغرر، والصحة لأن هذا المقدار من الغرر غير قادح.
واحتمال الضرر مدفوع بتقييد التصرف بالمصلحة، فيحمل الإطلاق على المتعارف بين الناس، وهذا أقوى وإن كان اعتبار التعيين أحوط. وتعبير المصنف في التذكرة يشعر بسقوط الوجه الأول، فإنه قال: إذا وكله في البيع نسيئة ولم يعين الأجل صح عندنا (1).
قوله: (ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ولا الصحيح).
مثل أن يقول: اشتر لي شيئا إلى مقدم الحاج، أو مجئ الغلة، ونحو ذلك.
وإنما لم يملك الفاسد، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه فالوكيل أولى.
فعلى هذا لو اشترى كذلك وقبض المبيع كان ضمانه على الوكيل لا على الموكل، لانتفاء الوكالة شرعا، وانتفاء كون يده يده. ولا فرق في ذلك بين كون الوكيل والموكل عالمين بالفساد وعدمه. وعبارة المصنف في التذكرة قبل المطلب الثالث في نسبة الوكالة إلى الجواز يتناول إطلاقها تضمين الموكل بإذنه للوكيل في العقد الفاسد وقبض الوكيل إياه (2).
والحكم غير ظاهر، لأن الإذن في العقد الفاسد والقبض الفاسد لا اعتبار به شرعا.
وإنما لم يملك الصحيح، لأنه لم يأذن فيه فيقع فضوليا عندنا وعند أكثر العامة (3). وقال أبو حنيفة: يملك بذلك الصحيح، لأن الشراء الفاسد يملك عقده،
واحتمال الضرر مدفوع بتقييد التصرف بالمصلحة، فيحمل الإطلاق على المتعارف بين الناس، وهذا أقوى وإن كان اعتبار التعيين أحوط. وتعبير المصنف في التذكرة يشعر بسقوط الوجه الأول، فإنه قال: إذا وكله في البيع نسيئة ولم يعين الأجل صح عندنا (1).
قوله: (ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ولا الصحيح).
مثل أن يقول: اشتر لي شيئا إلى مقدم الحاج، أو مجئ الغلة، ونحو ذلك.
وإنما لم يملك الفاسد، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه فالوكيل أولى.
فعلى هذا لو اشترى كذلك وقبض المبيع كان ضمانه على الوكيل لا على الموكل، لانتفاء الوكالة شرعا، وانتفاء كون يده يده. ولا فرق في ذلك بين كون الوكيل والموكل عالمين بالفساد وعدمه. وعبارة المصنف في التذكرة قبل المطلب الثالث في نسبة الوكالة إلى الجواز يتناول إطلاقها تضمين الموكل بإذنه للوكيل في العقد الفاسد وقبض الوكيل إياه (2).
والحكم غير ظاهر، لأن الإذن في العقد الفاسد والقبض الفاسد لا اعتبار به شرعا.
وإنما لم يملك الصحيح، لأنه لم يأذن فيه فيقع فضوليا عندنا وعند أكثر العامة (3). وقال أبو حنيفة: يملك بذلك الصحيح، لأن الشراء الفاسد يملك عقده،