ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.
____________________
عليه، فلو لم يقبل فيه يمين المنفق لأدى ذلك إلى ضياع مصلحة الطفل.
أما إذا ادعى تسليم المال فإنه يكلف البينة، لعموم الخبر (١)، ولا شعار قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ (2) بذلك، ولأنه لم يأتمنه على ذلك فيكلف تصديقه.
وكذا القول في كل ولي - وهو الأب، والجد له، والحاكم، وأمينه، ووكيل أحدهم، والمجنون والسفيه بعد الكمال كالصبي -، والقول في الشريك بالنسبة إلى الإنفاق بالمعروف والرد، وعامل المضاربة ومن حصل في يده ضالة كالوصي فيما قلناه.
قوله: (الخامس: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال، أو تلف الثمن الذي قبضه، وكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد والحاكم وكل من في يده أمانة، ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي).
إنما قدم قول كل واحد ممن ذكر في دعوى التلف، لأنه أمين قبض المال لمصلحة غيره، وربما كان صادقا في دعواه، وتعذر عليه إقامة البينة فأفضى الحال إلى الغرم، الموجب لامتناع الناس من الدخول في الأمانات مع شدة الحاجة إليها، وفرق بعض العامة بين التلف بأمر ظاهر فأوجب إقامة البينة عليه دون الخفي (3).
أما إذا ادعى تسليم المال فإنه يكلف البينة، لعموم الخبر (١)، ولا شعار قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ (2) بذلك، ولأنه لم يأتمنه على ذلك فيكلف تصديقه.
وكذا القول في كل ولي - وهو الأب، والجد له، والحاكم، وأمينه، ووكيل أحدهم، والمجنون والسفيه بعد الكمال كالصبي -، والقول في الشريك بالنسبة إلى الإنفاق بالمعروف والرد، وعامل المضاربة ومن حصل في يده ضالة كالوصي فيما قلناه.
قوله: (الخامس: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال، أو تلف الثمن الذي قبضه، وكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد والحاكم وكل من في يده أمانة، ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي).
إنما قدم قول كل واحد ممن ذكر في دعوى التلف، لأنه أمين قبض المال لمصلحة غيره، وربما كان صادقا في دعواه، وتعذر عليه إقامة البينة فأفضى الحال إلى الغرم، الموجب لامتناع الناس من الدخول في الأمانات مع شدة الحاجة إليها، وفرق بعض العامة بين التلف بأمر ظاهر فأوجب إقامة البينة عليه دون الخفي (3).