وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين
____________________
قوله: (وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين، لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع).
أي: وإن أخذ المالك في الصورة السابقة نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة بقي المال خمسين، منها خمسة وأربعون موجودة ويتبعها نصف الخسران وهو خمسة، فيجبر من الربح، ويتبع النصف المأخوذ نصف الخسران أيضا فيسقط.
وإن كان ما أخذه خمسين بقي رأس المال أربعة وأربعين وأربعة أتساع دينار، منها أربعون موجودة، ولكل دينار من الخسران تسع وذلك أربعة وأربعة أتساع، فيجبر من الربح وتسقط خمسة وخمسة أتساع، وعلى هذا القياس.
والضابط أن ينسب المأخوذ إلى الباقي، ويأخذ للمأخوذ من الخسران بمثل تلك النسبة، لأن نسبة حقه من الخسران إلى حق الباقين فيه كنسبته إلى الباقي، أو يسقط من أصل رأس المال بمثل تلك النسبة ويبقى الباقي رأس المال.
ففي المثال الأول إذا نسبت العشرة المأخوذة إلى الباقي بعد الخسران - وهو تسعون - كانت تسعا، فيصيب العشرة من الخسران تسع الخسران - وهو دينار وتسع دينار - أو يسقط من المائة تسعها - وهو أحد عشر دينارا وتسعا - فالباقي رأس المال، وعلى هذا.
قوله: (وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين
أي: وإن أخذ المالك في الصورة السابقة نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة بقي المال خمسين، منها خمسة وأربعون موجودة ويتبعها نصف الخسران وهو خمسة، فيجبر من الربح، ويتبع النصف المأخوذ نصف الخسران أيضا فيسقط.
وإن كان ما أخذه خمسين بقي رأس المال أربعة وأربعين وأربعة أتساع دينار، منها أربعون موجودة، ولكل دينار من الخسران تسع وذلك أربعة وأربعة أتساع، فيجبر من الربح وتسقط خمسة وخمسة أتساع، وعلى هذا القياس.
والضابط أن ينسب المأخوذ إلى الباقي، ويأخذ للمأخوذ من الخسران بمثل تلك النسبة، لأن نسبة حقه من الخسران إلى حق الباقين فيه كنسبته إلى الباقي، أو يسقط من أصل رأس المال بمثل تلك النسبة ويبقى الباقي رأس المال.
ففي المثال الأول إذا نسبت العشرة المأخوذة إلى الباقي بعد الخسران - وهو تسعون - كانت تسعا، فيصيب العشرة من الخسران تسع الخسران - وهو دينار وتسع دينار - أو يسقط من المائة تسعها - وهو أحد عشر دينارا وتسعا - فالباقي رأس المال، وعلى هذا.
قوله: (وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين