____________________
عشرة، ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود. فالمال في تقدير تسعين، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا وتسع، فيوضع ذلك من رأس المال).
لما ذكر أن المالك إذا وطأ كان مستردا من المال قدر العقر. أراد أن يبين ما يترتب على الاسترداد من الأحكام باعتبار حصول الربح أو الخسران.
فأما في صورة الخسران: فإذا كان رأس المال مائة دينار مثلا فخسر عشرة، وأخذ المالك بعد الخسران عشرة، ثم عمل الساعي فربح فلا بد من معرفة قدر رأس المال حينئذ - أعني بعد الاسترداد المذكور - ليجبر خسرانه من الربح.
وقد ذكر المصنف أنه ثمانية وثمانون وثمانية أتساع دينار، الموجود منها ثمانون، والتالف بالخسران ثمانية وثمانية أتساع فيجبر من الربح لا مجموع الخسران وهو العشرة التالفة، وذلك لأن المأخوذ لا ريب أنه محسوب من رأس المال، فهو كالموجود في أن له حظا من الخسران، لأن الخسران من المجموع فالمال الموجود في تقدير تسعين باحتساب العشرة المأخوذة، فإذا بسط الخسران وهو عشرة على تسعين أصاب كل دينار تسع، فنصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع، فيوضع ذلك - أعني الدينار وتسعا الذي أصاب العشرة من الخسران - مما بقي من أصل رأس المال بعد العشرة وهو تسعون، لأنه لما استرد العشرة فكأنما استرد نصيبها من الخسران، لخروجها بالاسترداد عن استحقاق الجبران لما يصيبها حيث بطل القراض فيها.
لما ذكر أن المالك إذا وطأ كان مستردا من المال قدر العقر. أراد أن يبين ما يترتب على الاسترداد من الأحكام باعتبار حصول الربح أو الخسران.
فأما في صورة الخسران: فإذا كان رأس المال مائة دينار مثلا فخسر عشرة، وأخذ المالك بعد الخسران عشرة، ثم عمل الساعي فربح فلا بد من معرفة قدر رأس المال حينئذ - أعني بعد الاسترداد المذكور - ليجبر خسرانه من الربح.
وقد ذكر المصنف أنه ثمانية وثمانون وثمانية أتساع دينار، الموجود منها ثمانون، والتالف بالخسران ثمانية وثمانية أتساع فيجبر من الربح لا مجموع الخسران وهو العشرة التالفة، وذلك لأن المأخوذ لا ريب أنه محسوب من رأس المال، فهو كالموجود في أن له حظا من الخسران، لأن الخسران من المجموع فالمال الموجود في تقدير تسعين باحتساب العشرة المأخوذة، فإذا بسط الخسران وهو عشرة على تسعين أصاب كل دينار تسع، فنصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع، فيوضع ذلك - أعني الدينار وتسعا الذي أصاب العشرة من الخسران - مما بقي من أصل رأس المال بعد العشرة وهو تسعون، لأنه لما استرد العشرة فكأنما استرد نصيبها من الخسران، لخروجها بالاسترداد عن استحقاق الجبران لما يصيبها حيث بطل القراض فيها.