____________________
فمنشأ الإشكال: من أنه لا حق له الآن في العين، فلا يستحق التسلط على بيعها ومن أنه قد ملك أن يملك، لأن الفرض ظهور الربح فله المطالبة بما يتوقف عليه حق المالك لصدور عمله بالإذن.
ومنشأ الإشكال الثاني: من صدور عمله بالإذن في مقابل عوض، وقد أمكن الوصول إلى العوض بالبيع فيجب التمكين منه. ولأن ذلك يعد ربحا، لأن الربح هو الزيادة الحاصلة بالتصرف، وقد يكون حصولها بسبب خصوص العين، لوجود راغب فيها بزيادة عن قيمتها، فيجب أن يستحق فيها الحصة لوجودها بالقوة القريبة وإن تمكن من البيع الذي يتوقف حصولها بالفعل عليه.
ومن أن هذه الزيادة لا تعد ربحا، وإنما هو رزق يساق إلى مالك العروض، ولو عد ربحا لم يستحقه، لأنه إنما يستحق الربح إلى حين الفسخ، لا ما يتجدد بعده، وفيه نظر، لأن الربح مطلق الزيادة، وهذا الربح موجود بالقوة القريبة فلا يكون كغيره.
والذي ينساق إليه النظر وجوب التمكين من البيع، مع توقف حصول الفائدة للعامل عليه أما لحصول الزيادة بسببه، أو لأنه لا يوجد راغب في شراء حصة العامل منه على تقدير ظهور الربح، كما لو كان العروض سيفا ونحوه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال، أما إذا طلب تأخيره إلى موسم رواج المتاع فليس له ذلك قطعا، للضرر الحاصل على المالك.
واعلم أن الزبون - بفتح أوله - هو الراغب في الشراء، وكأنه مولد وليس من كلام العرب.
قوله: (وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك).
ومنشأ الإشكال الثاني: من صدور عمله بالإذن في مقابل عوض، وقد أمكن الوصول إلى العوض بالبيع فيجب التمكين منه. ولأن ذلك يعد ربحا، لأن الربح هو الزيادة الحاصلة بالتصرف، وقد يكون حصولها بسبب خصوص العين، لوجود راغب فيها بزيادة عن قيمتها، فيجب أن يستحق فيها الحصة لوجودها بالقوة القريبة وإن تمكن من البيع الذي يتوقف حصولها بالفعل عليه.
ومن أن هذه الزيادة لا تعد ربحا، وإنما هو رزق يساق إلى مالك العروض، ولو عد ربحا لم يستحقه، لأنه إنما يستحق الربح إلى حين الفسخ، لا ما يتجدد بعده، وفيه نظر، لأن الربح مطلق الزيادة، وهذا الربح موجود بالقوة القريبة فلا يكون كغيره.
والذي ينساق إليه النظر وجوب التمكين من البيع، مع توقف حصول الفائدة للعامل عليه أما لحصول الزيادة بسببه، أو لأنه لا يوجد راغب في شراء حصة العامل منه على تقدير ظهور الربح، كما لو كان العروض سيفا ونحوه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال، أما إذا طلب تأخيره إلى موسم رواج المتاع فليس له ذلك قطعا، للضرر الحاصل على المالك.
واعلم أن الزبون - بفتح أوله - هو الراغب في الشراء، وكأنه مولد وليس من كلام العرب.
قوله: (وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك).