____________________
- لكن بشرط دفع أرش الغرس والزرع - ولو قبل إدراكه).
مقتضى إطلاق العبارة تناول ما إذا كانت العارية مطلقة، وأما إذا كانت مؤقتة بأمر معين في كل من البناء والغرس والزرع، فيكون عدم الإجابة - وهو مقابل الأقرب - محتملا في كل من الصور.
وقد صرح الشارح بأن الخلاف إنما هو فيما إذا أعاره للبناء أو الغرس مدة معينة ثم رجع قبل انقضائها، وأعاره للزرع ثم رجع قبل إدراكه، أما ما عدا ذلك فإن للمعير الرجوع إجماعا (1).
وكلام الشيخ في المبسوط في العارية (2)، وكذا ابن إدريس في السرائر (3) مصرح بالمنع من الرجوع في الموضعين (4) المذكورين خاصة، لكن هذا لا يدل على ما ادعاه من الإجماع.
ولا ريب أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الصلح عدم الفرق، بل كلامه في الصلح أدل، حيث أنه فرض المسألة التي هي موضع الخلاف في البناء ولم يذكر العارية للزرع، بحيث يحتمل اختصاص الاحتمال به.
مقتضى إطلاق العبارة تناول ما إذا كانت العارية مطلقة، وأما إذا كانت مؤقتة بأمر معين في كل من البناء والغرس والزرع، فيكون عدم الإجابة - وهو مقابل الأقرب - محتملا في كل من الصور.
وقد صرح الشارح بأن الخلاف إنما هو فيما إذا أعاره للبناء أو الغرس مدة معينة ثم رجع قبل انقضائها، وأعاره للزرع ثم رجع قبل إدراكه، أما ما عدا ذلك فإن للمعير الرجوع إجماعا (1).
وكلام الشيخ في المبسوط في العارية (2)، وكذا ابن إدريس في السرائر (3) مصرح بالمنع من الرجوع في الموضعين (4) المذكورين خاصة، لكن هذا لا يدل على ما ادعاه من الإجماع.
ولا ريب أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الصلح عدم الفرق، بل كلامه في الصلح أدل، حيث أنه فرض المسألة التي هي موضع الخلاف في البناء ولم يذكر العارية للزرع، بحيث يحتمل اختصاص الاحتمال به.