والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق،
____________________
إذا تقرر هذا فعبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة، لأن الانتفاع بمجرى العادة لا يثبت في كل موضع كما حققناه، بل مع الإطلاق خاصة، والمتبادر من العبارة الانتفاع بما جرت العادة مع تقدير التسليط، فلو قال: وينتفع بما جرت العادة به لو أطلق لكان أولى.
قوله: (ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والأدون لا إلى الأضر).
الظاهر من كلامهم أن هذا الحكم إجماعي، وإلا فهو مشكل من حيث الدليل، لوجوب الاقتصار على المأذون، فعلى هذا لو كان أحد الشيئين أقل ضررا من وجه وأشد من وجه آخر، فهل يجوز التخطي من أحدهما إلى الآخر؟
فيه تردد.
قوله: (ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة لو فعله).
أي: فعل التخطي حيث نهاه عن زرع غير المعين، ووجوب أجرة المثل لأن ذلك تصرف غير مأذون فيه.
قوله: (والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق).
أي: الأقرب عدم إسقاط التفاوت بين الأجرتين للمأذون في زرعه، وللمتخطى إليه (إذا كان المتخطى إليه) (1) أضر وقد نهاه عن التخطي.
والمراد ب (التفاوت) هو مقدار أجرة المأذون فيه.
والأقرب أنه ليس الحكم كذلك مع الإطلاق، والمراد به: الإذن في
قوله: (ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والأدون لا إلى الأضر).
الظاهر من كلامهم أن هذا الحكم إجماعي، وإلا فهو مشكل من حيث الدليل، لوجوب الاقتصار على المأذون، فعلى هذا لو كان أحد الشيئين أقل ضررا من وجه وأشد من وجه آخر، فهل يجوز التخطي من أحدهما إلى الآخر؟
فيه تردد.
قوله: (ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة لو فعله).
أي: فعل التخطي حيث نهاه عن زرع غير المعين، ووجوب أجرة المثل لأن ذلك تصرف غير مأذون فيه.
قوله: (والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق).
أي: الأقرب عدم إسقاط التفاوت بين الأجرتين للمأذون في زرعه، وللمتخطى إليه (إذا كان المتخطى إليه) (1) أضر وقد نهاه عن التخطي.
والمراد ب (التفاوت) هو مقدار أجرة المأذون فيه.
والأقرب أنه ليس الحكم كذلك مع الإطلاق، والمراد به: الإذن في