ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح
____________________
قوله: (فإن رضي الغرماء بالدفع، أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع، وإلا كان للمشتري الانتزاع).
أي: إذا أخذ فإن رضي الغرماء بدفع الثمن من أمواله فقد استقر ملكه، وكذا لو رضي المشتري بالصبر فيتعلق حق الغرماء على كل من التقديرين بالمشفوع، لتعلق حقهم بما يتجدد له من المال، وإلا - أي: وإن انتفى الأمران - فللمشتري الانتزاع للضرر بأخذ الملك منه قهرا من غير دفع ثمن.
قوله: (وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة).
لأنه من جملة أقسام التجارة.
قوله: (ولا يصح عفوه).
بخلاف الوكيل فإن له أن يفعل ما تقتضيه المصلحة إذا كان وكيلا عاما، فإذا عفا مع المصلحة لم يكن للموكل المطالبة، صرح به في التذكرة (1).
والفرق أن الإذن للعبد استخدام له، وهو أضعف من التوكيل، ولهذا ينعزل بالإباق.
قوله: (ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح).
إذ لا مانع حينئذ، لانتفاء تكثر الشركاء، وكونه نائبا للمالك في التصرف
أي: إذا أخذ فإن رضي الغرماء بدفع الثمن من أمواله فقد استقر ملكه، وكذا لو رضي المشتري بالصبر فيتعلق حق الغرماء على كل من التقديرين بالمشفوع، لتعلق حقهم بما يتجدد له من المال، وإلا - أي: وإن انتفى الأمران - فللمشتري الانتزاع للضرر بأخذ الملك منه قهرا من غير دفع ثمن.
قوله: (وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة).
لأنه من جملة أقسام التجارة.
قوله: (ولا يصح عفوه).
بخلاف الوكيل فإن له أن يفعل ما تقتضيه المصلحة إذا كان وكيلا عاما، فإذا عفا مع المصلحة لم يكن للموكل المطالبة، صرح به في التذكرة (1).
والفرق أن الإذن للعبد استخدام له، وهو أضعف من التوكيل، ولهذا ينعزل بالإباق.
قوله: (ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح).
إذ لا مانع حينئذ، لانتفاء تكثر الشركاء، وكونه نائبا للمالك في التصرف