ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة.
____________________
مشفوعة بالشفعة، ولا مانع منه (1)، واختاره المصنف في المختلف تفريعا على القول بالثبوت مع الكثرة (2)، وهو الأصح تفريعا.
قوله: (لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر).
لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع.
قوله: (ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح).
لأنه لم يملك شيئا، وإنما ملك أن يملك.
قوله: (ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة، ومن اثنين، ومن واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة).
لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، ومتى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض.
قوله: (فإذا أخذ واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة).
قوله: (لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك، سواء كان واحدا أو أكثر).
لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع.
قوله: (ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح).
لأنه لم يملك شيئا، وإنما ملك أن يملك.
قوله: (ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة، ومن اثنين، ومن واحد، لأنه بمنزلة عقود متعددة).
لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، ومتى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض.
قوله: (فإذا أخذ واحد لم يكن للآخرين مشاركته، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة).