ج: لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه
____________________
قوله: (لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه).
لكونهما شريكين، وبعض العامة يخص الشفعة بالأخ لمشاركته البائع في سبب الملك (1)، وليس بشئ فإن مدار الشفعة على الشركة.
قوله: (لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه).
أي: لو كان الشركاء ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشريك الثالث الشفعة دونا المشتري، لأن الشفعة للإنسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الإنسان تملك ملك نفسه بالشفعة، وهو قول الشيخ في الخلاف (2). وقال فيه وفي المبسوط: يشتركان في الشفعة لاشتراكهما في العلة الموجبة لهما، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين البيع والشفعة، لأن علل الشرع وأسبابه لما كانت معرفات لم يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد، ولأن للشفعة أثرا وهو منع الشريك الآخر تملك مقدار
لكونهما شريكين، وبعض العامة يخص الشفعة بالأخ لمشاركته البائع في سبب الملك (1)، وليس بشئ فإن مدار الشفعة على الشركة.
قوله: (لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، وقيل بالشركة، وحينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقه، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه).
أي: لو كان الشركاء ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشريك الثالث الشفعة دونا المشتري، لأن الشفعة للإنسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الإنسان تملك ملك نفسه بالشفعة، وهو قول الشيخ في الخلاف (2). وقال فيه وفي المبسوط: يشتركان في الشفعة لاشتراكهما في العلة الموجبة لهما، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين البيع والشفعة، لأن علل الشرع وأسبابه لما كانت معرفات لم يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد، ولأن للشفعة أثرا وهو منع الشريك الآخر تملك مقدار