____________________
وقال الصدوق: على عدد الرؤوس (1)، للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: " إن الشفعة تثبت على عدد الرجال " (2). والأصح عدم الثبوت مع الكثرة، للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك (3).
ولو قلنا بالثبوت لكان قول الصدوق أوجه، للرواية (4)، ولأن الشركة في البعض القليل سبب في استحقاق الكثير، والأصل عدم التفاضل، ولا دليل على ما ذكره.
قوله: (لو كان لواحد النصف، ولآخر الثلث، وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة).
هذا ضابط لاستخراج حق كل واحد من الشفعاء على رأي ابن الجنيد (5). وتحقيقه: أن ينظر إلى مخرج سهام جميع الشركاء فيأخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت عدتها - أي: عدة سهام الشفعاء - قسمت المشفوع عليها ويصير بعد ذلك العقار كله بين الشفعاء على تلك العدة، أعني عدة سهام الشفعاء. إذا عرفت ذلك فسهام الشركاء في المثال المذكور ستة، وذلك لأنها مخرج السدس ومخرج الثلث ومخرج النصف داخلان.
ولو قلنا بالثبوت لكان قول الصدوق أوجه، للرواية (4)، ولأن الشركة في البعض القليل سبب في استحقاق الكثير، والأصل عدم التفاضل، ولا دليل على ما ذكره.
قوله: (لو كان لواحد النصف، ولآخر الثلث، وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة).
هذا ضابط لاستخراج حق كل واحد من الشفعاء على رأي ابن الجنيد (5). وتحقيقه: أن ينظر إلى مخرج سهام جميع الشركاء فيأخذ منها سهام الشفعاء، فإذا علمت عدتها - أي: عدة سهام الشفعاء - قسمت المشفوع عليها ويصير بعد ذلك العقار كله بين الشفعاء على تلك العدة، أعني عدة سهام الشفعاء. إذا عرفت ذلك فسهام الشركاء في المثال المذكور ستة، وذلك لأنها مخرج السدس ومخرج الثلث ومخرج النصف داخلان.