____________________
كلامه، فحاصل كلامه يرجع إلى أمرين:
أحدهما: أن الشفعة تثبت في المبيع وإن لم يكن مشتركا في الحال ولا في الأصل إذا كان طريقه أو شربه مشتركا، وهو ظاهر اختياره في التحرير (1)، وظاهر اختيار الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وابن إدريس في السرائر (4)، وظاهر عبارة القواعد حيث نفى ثبوت الشركة للجار والمقاسم إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر، وكذا الدروس (5)، والشرائع (6)، وهو ظاهر كلام المختلف يظهر من جوابه عن حجة ابن أبي عقيل (7)، وهو الذي يقتضيه صحيح النظر، لأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا.
والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة قطعا، إذ لو بيع وحده لم تثبت فيه شفعة بحال، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجوار، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك، لعموم قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (8) فإن المتبادر أن المراد في محل الشركة، ولا شركة هاهنا لا في الحال ولا في الأصل.
وحسنة منصور بن حازم (9) وإن كانت مطلقة إلا أنها معارضة بعموم هذه، والترجيح معنا إذ الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على محل الوفاق.
أحدهما: أن الشفعة تثبت في المبيع وإن لم يكن مشتركا في الحال ولا في الأصل إذا كان طريقه أو شربه مشتركا، وهو ظاهر اختياره في التحرير (1)، وظاهر اختيار الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وابن إدريس في السرائر (4)، وظاهر عبارة القواعد حيث نفى ثبوت الشركة للجار والمقاسم إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر، وكذا الدروس (5)، والشرائع (6)، وهو ظاهر كلام المختلف يظهر من جوابه عن حجة ابن أبي عقيل (7)، وهو الذي يقتضيه صحيح النظر، لأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا.
والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة قطعا، إذ لو بيع وحده لم تثبت فيه شفعة بحال، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجوار، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك، لعموم قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (8) فإن المتبادر أن المراد في محل الشركة، ولا شركة هاهنا لا في الحال ولا في الأصل.
وحسنة منصور بن حازم (9) وإن كانت مطلقة إلا أنها معارضة بعموم هذه، والترجيح معنا إذ الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على محل الوفاق.