جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٦

____________________
قال في الدروس: ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق (1)، وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما أن يثبت. وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه. (2) قلت: لا وجه لهذا النظر بعد التصريح بالبناء المذكور، إذ الكلام حينئذ إنما يكون في المبني عليه.
فإن قيل: فحال البئر مع الأرض أيضا هكذا.
قلنا: نعم إن كانت الأرض لا ينتفع بها من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، كما لو كانت معدة للزراعة وماؤها من ذلك البئر.
وفي التذكرة: أن المزرعة إذا انقسمت ولم ينقسم بئرها الأقوى ثبوت الشفعة في البئر، لأنها تابعة كالأشجار (3)، وهذا موضع نظر.
ولا فرق بين كون الشئ لا ينقسم لضيقه، وبين كونه كذلك لقلة النصيب، فإن صاحب الأزيد لا يجاب لو كان نصيب صاحب الأقل لا ينتفع به بعد القسمة، وقد نص عليه في التذكرة (4).
وما ذكره في التذكرة (5)، والدروس (6) غير واضح (7)، فإن تعديل الأرض مع البئر إن كان موجبا لقبول القسمة فكذلك تعديلها مع الرحى، والحمام، ونحو ذلك.

(1) في " ق ": صغير، وفي " م " والحجرية: " ضيقين "، وما أثبتناه من المصدر.
(2) الدروس: 386.
(3) التذكرة 1: 590.
(4) المصدر السابق.
(5) التذكرة 1: 590.
(6) الدروس: 386.
(7) في " ق ": ظاهر.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست